للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَسَقَطَ بِمَرَضٍ، وَصِبًا، وجُنُونٍ، وَعَمىً، وعَرَجٍ، وأنُوثَةٍ، وعَجْزٍ عَنْ مُحْتَاجٍ لَهُ وَرِقٍّ (١)، وَدَيْنٍ حَلَّ، كَوَالِديْنِ فِي فَرْضِ كِفَايَةٍ (٢).

بِبَحْرٍ أوْ خَطَرٍ، لَا جَدٍّ (٣)، والْكَافِرُ كَغَيْرِهِ فِي غَيْرِهِ (٤)، ودُعُوا للإِسْلَامِ، ثُمَّ

= الإِمام في السرية، أما من يعينه الإِمام للغزو، فإنه يجب عليه الخروج.

(١) وقوله: وسقط بمرض ألخ، يريد به - والله أعلم - أن الجهاد ساقط عن هؤلاء، ولو فاجأ العدو بيضة المسلمين، ويظهر في الكلام عدم استقامة نوعًا ما؛ ذلك أن الصبي والأعمى والأعرج والمجنون، لم يجب الجهاد عليهم أولًا حتى يسقط عنهم، وأما المرأة والرقيق فقد تقدم أن الجهاد في حقهما واجب إذا دوهمت بيضة المسلمين.

(٢) وقوله: وديْن حلّ، أي والحال أنه قادر على الوفاء به. قال سحنون: ومن عليه دين قد حل، وعنده به قضاء، فلا ينفر ولا يرابط، ولا يعتمر، ولا يسافر حتى يقضي دينه، وإن كان دين لم يحل، أو لا وفاء له به، فإن له أن ينفر. ا. هـ. المواق.

وقوله: كوالدين في فرض كفاية، يريد به - والله أعلم - أن كل فرض كفاية منع من أدائه أحد الوالدين أو كلاهما، يسقط وليس عليه فعله دون إذنهما، فإذا كان الولد يريد أداء فرض عين أمضاه على الرغم منهما. قال تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا} (١). الآية.

(٣) وقوله: لا جدٍّ، قال سحنون: بر الجدة والجد واجب، وليسا كالأبوين، أحب أن يسترضيهما ليأذنا له في الجهاد، فإن أبيا فله أن يخرج، ولا شيء عليه في عم ولا عمة، ومن له إخوة وأخوات وعمة أو عمات، إن كان هو القائم عليهم، ويخاف ضيعتهم بخروجه، فمقامه أفضل، وإلا فخروجه. ا. هـ. المواق. والله تعالى أعلم بمستنده في ذلك.

(٤) وقوله: والكافر كغيره في غيره، تقريره، أن الوالد الكافر كالوالد المسلم؛ في ترك كل فرض كفاية غير الجهاد، أما الجهاد فلا يتركه لوالديه الكافرين، لاتهام الوالد الكافر بمنعه ولده منه توهينًا للإِسلام. لكن في المواق تقييد كلام المصنف؛ بعلمه أن منعهما له من الجهاد لكراهتهما =


(١) سورة لقمان: ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>