= يقتلون. وهو قول مالك، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي وروي عن الصديق أنه نهى عن قتلهم. قال: وذهب الشافعي في أظهر قوليه إلى أنهم يقتلون.
قلت: فإن كان هؤلاء ممن يستعان برأيهم في الحرب قتلوا. انظر المواق هنا.
وقوله: وترك لهم الكفاية فقط. قال في المدونة: يترك للرهبان من أموالهم ما يعيشون به، ولا تؤخذ كلها فيموتون. قال سحنون: والشيخ الكبير مثل الراهب فيما يترك له من العيش والكسوة.
وقوله: واستغفر قاتلهم، أي لأنه قتل ما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتله؛ هذا إذا كان قتله في دار الحرب، قبل أن يصير في المغنم، وإلا فعليه جعل قيمة من قتل في المغنم. ا. هـ. كما يفيده قوله فيما بعد. وإن حيزوا فقيمتهم.
قلت: وما ذهب إليه مالك ومن وافقه؛ من النهي عن قتل هؤلاء أجرى على الدليل، أما بالنسبة للنساء والصبيان، فلا خلاف فيه إلا إذا قاتلوا؛ فقد أخرج مالك في الموطإ وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان. قال البغوي: والعمل على هذا عند أهل العلم إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل.
وأما بالنسبة للراهب والهرم ونحو ذلك فقد أخرج في الموطإ عن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه قال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان: ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم، فدعهم وما زعموا وستجد قومًا فحصوا من أواسط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. وإنِّي موصيك بعشر: لا تقتلنَّ امرأة، ولا صبيًا، ولا كبيرًا هرمًا، ولا تقطعن شجرًا مثمرًا، ولا تخربن عامرًا، ولا تعقرنَّ شاة ولا بعيرًا إلَّا لمأكلة، ولا تغرقنَّ نخلًا ولا تحرقنَّه، ولا تَغْلُلْ، ولا تجبُنْ. ا. هـ. =