للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= اتصل ببعض أقوالها قضاء حاكم، تعين ذلك القول وارتفع الخلاف؛ فإذا قضى حاكم بثبوت ذلك في أرض العنوة، ارتفع الخلاف وتعين ما حكم به، وهذا يطرد في مكة ومصر وغيرهما. ا. هـ. منه

(٣) وقوله: وخمس غيرها إن أوجف عليه، الإِيجاف: سرعة السير. وقوله تعالى: {قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ} (١). أي شديدة الاضطراب. يريد المصنف؛ أن غير الأرض يخمس خمسة أقسام متساوية من سائر أموال الحربيين - مثليات كانت أو مقومات - يجعل خمس منها في بيت المال، والأخماس الأربعة للغانمين إن أوجف؛ أي قوتل عليه بخيل أو ركاب، أما ما انجلى عنه أهله دون قتال، فذلك عندنا لا يخمس ويصرف في مصالح المسلمين كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل فيما أخذ من بني النضير، وعلى هذا أكثر أهل العلم. قالوا: إن الفيء لا يخمس. والفيء هو ما صار إلى المسلمين من أموال الكفار من غير إيجاف خيل ولا ركاب. وإلى ذلك ذهب عمر رضي الله عنه. قال الزهري: قال عمر: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} (٢). هذه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة؛ قرى عربية فدك وكذا وكذا. {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (٣). و {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} (٤). {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (٥). و {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} (٦). فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق، إلا بعض من تملكون من أرقائكم. قال البغوي: فذهب عمر إلى أن هذه الآيات منسوقة بعضها على بعض، وأن جملة الفيء لجميع المسلمين يصرفها الإِمام إلى مصالحهم على ما يراه من الترتيب. وهو قول أكثر أهل الفتوى. ا. هـ. منه.

وقوله عن القرافي في دور مكة: المشهور منع كرائها لفتحها عنوة. التحقيق إن شاء الله، أن =


(١) سورة النازعات: ٨.
(٢) سورة الحشر: ٦.
(٣) سورة الحشر: ٧.
(٤) سورة الحشر: ٨.
(٥) سورة الحشر: ٩.
(٦) سورة الحشر: ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>