للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَخَراجُهَا والخُمُسُ والجزْيةُ لآلِهِ عليه الصلاة والسلام ثُمَّ لِلمَصَالِح (١). وبُدِئَ بِمَنْ فِيهِمُ الْمَالُ، وَنُقِلَ لِلأْحْوَجِ الأكْثَرِ (٢)، ونَفَّلَ مِنْهُ السَّلَبَ لِمَصْلَحَةٍ، وَلَمْ يَجُزْ إِنْ لَمْ يَنْقَضِ الْقِتَالُ. مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ السَّلَبُ (٣)، ومَضَى إِنْ لمْ يُبْطِلْهُ قَبْلَ المَغْنَمِ، ولْلمُسْلِمِ فَقَطْ سَلَبٌ اعْتِيدَ، لَا سِوَارٌ وصَلِيبٌ وعَيْنٌ ودَابَّةٌ، وإنْ لَمْ

من البلدان غيرها وذلك لأنها مسجد لجماعة المسلمين، وهي مناخ من سبق، وأجور بيوتها لا تطيب، ولا تباع رباعها، وليس هذا لغيرها من البلدان. ا. هـ. منه.

(١) وقوله: فخراجها والخمس والجزية لآله عليه الصلاة والسلام ثم للمصالح. قال المواق نقلًا عن ابن عرفة: الفيء ما سوى الغنيمة، والمختص فيها خراج الأرض، والجزية، وما افتتح من أرض بصلح، وخمس الغنيمة والركاز. قال: وما صولح عليه أهل الحرب، وما أخذ من تجارهم. قال مالك: والخمس والفيء سواء يجعلان في بيت المال، ويعطي الإِمام أقرباء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقدر الاجتهاد، ولا يعطون من الزكاة. قال ابن حبيب: لما كثر المال دون عمر للعطاء ديوانًا، ففاضل فيه بين الناس وقال: ابدؤوا بقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم الأقرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله. فآل محمد - صلى الله عليه وسلم - الذين لهم الأسبقية في الفيء والخمس هم بنو هاشم وبنو المطلب؛ لحديث جبير بن مطعم قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، ولم يعط منه أحدًا من بني عبد شمس، ولا بني نوفل شيئًا، أخرجه الشافعي، وأخرجه البخاري في المغازي وفي الجهاد. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمَّا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ هكَذَا". وشبك بين أصابعه. هكذا لفظ البغوي "شيء" بدون فاء، والذي تقتضيه القواعد العربية مجيء فاء بأولها أي "فشيء". وذلك لما عقده ابن مالك بقوله:

أما كمهما يك من شيء وفا … لتلو تلوها وجوبًا ألفا

لذلك فإن لفظ الحديث في نظري هو: "أَمَّا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فَشَيءٌ وَاحِدٌ". والله تعالى أعلم. وهذا الحديث أخرجه البغوي وأبو داود وابن ماجه، والنسائي وأخرجه البخاري من حديث الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. كذا قال شعيب.

وفي هذا دليل على ثبوت سهم ذوي القربى من خمس الغنيمة، كما قال الله تعالى: {فَأَنَّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>