= إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك، وإنما هاجر بك أبوك. أخرجه البخاري.
(٢) وقوله بدئ بمن فيهم المال ونقل للأحوج الأكثر، أي يبدأ بالبلد الذي جبي منه المال. قال في المدونة: فإن كان في غير ذلك البلد من هو أشد منهم حاجة أعطى البلد الذي فيهم المال من ذلك، ونقل الأكثر إلى البلد المحتاج، كما فعل عمر أعوام الرمادة. ا. هـ. بنقل المواق.
وقوله: ونفل منه السلب لمصلحة. النفل - بفتح الفاء وسكونها - هو زيادة على السهم، أو هبة لمن ليس من أهل السهم، يفضله الإِمام لرأي يراه مما يؤديه إليه اجتهاده. وفي المدونة قال ابن القاسم: من قتل قتيلًا فهل يكون له سلبه؟. قال: قال مالك: لم يبلغني أن ذلك كان إلا يوم حنين، وإنما ذلك إلى الإِمام يجتهد فيه. ا. هـ. المواق.
(٣) وقوله: ولم يجز - إن لم ينقض القتال - من قتل قتيلًا فله سلبه. ففي المدونة، قال ابن القاسم: لا يجوز عند مالك نفل قبل الغنيمة، ويجوز النفل في أول المغنم وفي آخره على وجه الاجتهاد. قال اللخمي: النفل جائز ومكروه؛ فالجائز ما كان بعد القتال، والمكروه ما كان قبلُ. يقول والي الجيش مثلًا: من قتل فلانًا فله سلبه. أو من جاء بشيء من العين فله ربعه. قال: هذا ممنوع ابتداؤه؛ لأنه قتال للدنيا، ولأنه يؤدي إلى التحامل على القتال. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تقدموا جماجم الرجال إلى الحصون، فلمسلم أستبقيه أحب إليَّ من حصن أفتحه.
قلت: قد ورد في الحديث عن أبي قتادة الأنصاري أنه قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه ضربة قطعت الدرع. قال: واقبل عليَّ فضمَّني ضَمَّة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت له: ما بال الناس؟. قال: أمر الله. قال: ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ". قال أبو قتادة: فقمت، ثم قلت: مَنْ يَشْهَدُ لي؟. ثُمَّ جَلَسْتُ. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ قتيلًا لَه عَلَيْهِ بَيّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ". قال أبو قتادة: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟. ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَالَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟. فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق =