(١) وقوله: وعبد الحربي يسلم حر إن فرّ أو بقي حتى غنم، في المواق، من المدونة، قال ابن القاسم: من أسلم من عبيد الحربيين لم يزل ملك سيده عليه، إلا أن يخرج العبد إلينا، أو ندخل نحن بلادهم فلنغنمه وهو مسلم وسيده مشرك فيكون حرًا، ولا يرد لسيده إن أسلم سيده بعد ذلك.
(٢) وقوله: وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده، مراده به - والله أعلم - أن السبي منا معشر المسلمين لزوجين كافرين يقطع النكاح بينهما، سواء سبيا معًا أو مترتبين، أو سبيت هي فقط، أو هو فقط، وعليها حينئذ الاستبراء بحيضة لأنها أمة.
قال المواق: قال ابن علَّاق: قوله السبي يهدم النكاح يشمل ثلاث صور؛ أن تسبى الزوجة وحدها ويبقى الزوج بدار الحرب، وأن يسبى الزوج أولًا ثم تسبى هي بعد ذلك، وأن يسبيا معًا. وظاهر المدونة أن السبي هدم النكاح في الصور الثلاث. ا. هـ. منه. والله تعالى أعلم.
قال البغوي: قوله تعالى: {عَنْ يَدٍ}. قيل: عن ذل واعتراف بأن دين الإِسلام عال على دينهم. وقيل: عن إنعام عليهم من المسلمين بقبول الجزية. وقيل: عن نقدٍ لا نسيئة. وقوله تعالى:{وَهُمْ صَاغِرُونَ}. الصغار هو الذل، يعني بالصاغرين أذِلَّاءَ يعطون الجزية عن قيام، والقابض جالس. ا. هـ.
وقال ابن جزي الكلبي في تفسيره:{عَنْ يَدٍ}. فيه تأويلان: أحدهما دفع الذمي لها بيده؛ =