= تنبيه: وإذا أسلم الكافر بعد ما سبي ماله فلا يجب رده عليه، أما إذا أسلم قبل أن يقع في الأسر، فقد أحرز ماله وولده قال - صلى الله عليه وسلم - لصخر بن الغيلة:"إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ". أخرجه الدارمي وأبو داود. ودليل عدم وجوب رد المال إذا أسلم بعد أن سبي هو ما رواه عروة بن الزبير عن مروان والمسور بن مخرمة أنهما أخبراه أن رسول الله حين جاء وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا الْمَالَ. وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ". وكان أنظرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بضعَ عشرة لَيْلَةً حين قفل من الطائف، فلما تبين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسلمين؛ فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال:"أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاؤُوا تَائِبِينَ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَيِّبَ ذلِكَ فَلْيَفْعَلْ". فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ". فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه أنهم قد طيبوا أو أذنوا. قال: هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. ا. هـ. لفظ البغوي. والحديث في صحيح البخاري في المغازي، باب قول الله:{وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ}(١). والله ولي التوفيق.