للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِيعَ لَهُ، وَلَمْ يَمْضِ قَسْمُهُ إلَّا لِتَأَوُّلٍ عَلَى الأحْسَنِ، لَا إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ، بِخِلَافِ اللُّقْطَةِ، وبيِعَتْ خِدْمَةُ مُعْتَقٍ لأجَلٍ، ومُدَبَّرٍ وكِتَابَةٌ، لَا أمُّ وَلَدٍ، ولَهُ بَعْدَهُ أخْذُهُ بِثَمَنِهِ، وبالْأوَّل إنْ تَعَدَّدَ، وأُجْبِرَ فِي أمِّ الْوَلَدِ عَلَى الثَّمَنِ، وَاتُّبِعَ بِهِ إنْ أعْدَمَ إلَّا أنْ تَمُوتَ هِيَ أوْ سَيِّدُهَا، ولَهُ فِدَاءُ مُعْتَقٍ لأجَلٍ، ومُدَبَّرٍ لِحَالِهِمَا وَتَرْكُهُمَا مُسَلِّمًا لِخِدْمَتِهِمَا، فَإنْ مَاتَ السَّيِّدُ المُدَبِّرُ قَبْلَ الاسْتيفَاءِ فَحُرٌّ، إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ، واتُّبعَ بِمَا بَقِي كَمُسْلِمٍ أوْ ذِمِّيٍّ قُسِمَا، وَلَمْ يُعْذَرَا فِي سُكُوتِهِمَا بأمْر، وَإنْ حَمَلَ بَعْضَهُ رُقَّ بَاقِيهِ، وَلا خِيارَ لِلْوارِثِ، بِخِلافَ الْجِنَايَةِ. وَإنْ أدَّى المُكَاتَبُ ثَمَنَهُ فَعَلَى

= الله - صلى الله عليه وسلم - قال للذي وجد بعيره في المغنم: "إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يُقْسَمْ فَخُذْهُ وإنْ قُسِمَ فَأنْتَ أحَقُّ بِهِ بالثَّمَنِ إنْ أَرَدْتَهُ". وفي المدونة قال مالك: ما أحرزه المشركون من مال مسلم أو ذمي، من عرض أو غيره أو أبق إليهم ثم غنمناه. فإن عرف ربه قبل أن يقسم كان أحق به بغير شيء، وإن غاب أوقف له، وإن لم يعرف ربه بعينه، أو عرف أنه لمسلم أو ذمي خُمِّس وقسم، ثم إن جاء ربه كان أحق به بالثمن ما بلغ، ولا يجبر على فدائه، فهو مخير، فإن أراد أخذه، لم يكن لمن بيده أن يأبى عليه. ا. هـ. بنقل المواق.

وفي صحيح البخاري، وابن ماجه، والبغوي، واللفظ له من حديث ابن عمر قال: ذهبت فرس له، فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأبق عبدٌ له، فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فردَّ عليه خالد بن الوليد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال البغوي: فيه دليل على أن الكفار إذا أحرزوا أموال المسلمين، واستولوا عليها لا يملكونها، وإذا استنقذها المسلمون من أيديهم تردُّ إلى ملَّاكها، سواء كان بعد القسمة أو قبلها عند الشافعي. وقال مالك، والأوزاعي، والثوري: إن أدركه صاحبه قبل القسمة أخذه، وإن أدركه بعد القسمة كان أحق به بالقيمة. وقد تقدم لك دليل مالك في ذلك قريبًا من حديث ابن وهب.

قال البغوي: أما العبد، أو الفرس، إذا أبق، أو عاد إليهم، كان صاحبه أولى به بعد القسمة وقبلها، واتفقوا على أنهم لا يملكون بالاستيلاء رقاب أحرار المسلمين، وأمهات أولادهم، ويملك المسلمون منهم جميع ذلك. ا. هـ. منه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>