(١) وقوله: والمستند للجيش كهو وإلا فله، يريد به - والله أعلم - أن المسلم الغائب عن الجيش واحدًا كان أو متعددًا، إذا كان يستند للجيش في دخوله أرض العدو، كهو: أي كالجيش في القسم؛ فيقسم الجيش عليه ما غنموه في غيبته، ويقسم على الجيش ما غنمه في غيبتهم؛ لأنه إنما توصل له بسببه وقوته. وإن لم يستند للجيش الغائب عنه ولم يتقو به؛ بأن دخل أرض الحرب وحده، فله ما غنمه يختص به دون الجيش. والله تعالى أعلم.
(٢) وقوله: والشأن القسم ببلدهم، من المدونة، قال مالك: والشأن أن تقسم الغنائم وتباع ببلد الحرب، وهم أولى برخصها، وروى الأوزاعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء لم يقسموا غنيمة قط إلا في دار الشرك.
(٣) وقوله: وهل يبيع ليقسم قولان، في المواق: ظاهر المدونة أن قسم الغنيمة هو بيعها وقسم ثمنها. وقال الباجي: قال محمد: إن رأى الإِمام أن يقسمها خمسة أخماس بالسوية، بأن يجعل خمسة وصفاء في كل سهم وصيف، وكذلك كل جنس حتى يعدل، ثم يسهم بينها فيخرج أحدها، والأربعة الأخماس للجيش، وإن رأى أن يبيع الجميع ويقسم الثمن فعل. قال: والأظهر قسمه ذلك دون بيع لظاهر الأحاديث. وقول ابن المسيب: كان الناس يعدلون البعير بعشرة شياه يقتضي تكرار ذلك من الصحابة، ولا نعلم مخالفًا لهم، فكان إجماعًا. انتهى من المواق.
(٤) وقوله: وأفرد كل صنف إن أمكن على الأرجح، قال ابن المواز: صفة القسمة أن يقسم كل صنف على خمسة أجزاء، فإذا اعتدلوا واجتهد في ذلك، برأي أهل البصيرة والمعرفة بالقيمة والاقتسام، كتب في ورقة: هذا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيقرع، وحيث وقع سهم الخمس كان للإِمام لا رجعة فيه لأحد، ثم يبيع الإِمام الأربعة الأخماس ويقسمها عليهم، فإن رأى بيع الجميع والخمس فعل. ا. هـ. بنقل المواق. والله أعلم.
(٥) وقوله: وأخذ معين وإن ذميًا عرف له قبله مجانًا، في المواق: روى ابن وهب أن رسول =