= (٢) وقوله: وإن بسفينة، قال ابن القاسم في المدونة: إذا لقوا العدو في البحر، ومعهم الخيل في السفن، فإنه يسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. قال ابن رشد: لا خلاف في هذا لأنه يسهم لمن شهد القتال وإن لم يقاتل، فكذلك يسهم لفرس من شهد بفرسه وإن لم يقاتل عليه.
وقوله: أو برذونًا، قال في المدونة: قال مالك: والبراذين إن أجازها الإِمام كانت كالخيل.
وقوله: أو هجينًا أو صغيرًا، من الموطإ: قال مالك: لا أرى الهجين إلَّا من الخيل. قال ابن حبيب: الهجين الذي أبوه عربي وأمه من البراذين، قال: إذا أشبهت الخيل في القتال عليها والطلب بها أسهم لها. قال مالك: وأما صغار الخيل لا مركب فيها فلا يسهم لها. ومن المدونة: قال مالك: ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا بعير وصاحبه راجل. ا. هـ. انظر المواق.
قلت: وفي حديث ابن عمر المتفق عليه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم؛ سهمًا له وسهميْن لفرسه. أخرجه البخاري ومسلم في الجهاد. قال البغوي: وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وإليه ذهب الثوري، والأوزاعي، ومالك، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد قالوا: للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. وخالف أبو حنيفة قال: للفارس سهمان:
تنبيه: لا يسهم إلا لفرس واحد، ولا يسهم لغير الفرس من الدواب. ا. هـ.