للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصَغيرًا يُقْدَرُ بِها عَلى الْكرِّ والْفَرِّ، ومَرِيضٍ رُجِيَ، ومُحَبَّسٍ، ومَغْصُوبٍ مِنَ الْغَنيمَةِ، أوْ مِنْ غَيْرِ الجيْشِ، ومنه لِرَبِّهِ، لَا أعْجَفَ أو كبِيرٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، وبَغْلٍ، وبَعِيرٍ، وَثانٍ، وَالمُشتَرَكُ للمُقَاتِل وَدَفَعَ أجْرَ شرِيكِهِ.

= (٢) وقوله: وإن بسفينة، قال ابن القاسم في المدونة: إذا لقوا العدو في البحر، ومعهم الخيل في السفن، فإنه يسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. قال ابن رشد: لا خلاف في هذا لأنه يسهم لمن شهد القتال وإن لم يقاتل، فكذلك يسهم لفرس من شهد بفرسه وإن لم يقاتل عليه.

وقوله: أو برذونًا، قال في المدونة: قال مالك: والبراذين إن أجازها الإِمام كانت كالخيل.

وقوله: أو هجينًا أو صغيرًا، من الموطإ: قال مالك: لا أرى الهجين إلَّا من الخيل. قال ابن حبيب: الهجين الذي أبوه عربي وأمه من البراذين، قال: إذا أشبهت الخيل في القتال عليها والطلب بها أسهم لها. قال مالك: وأما صغار الخيل لا مركب فيها فلا يسهم لها. ومن المدونة: قال مالك: ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا بعير وصاحبه راجل. ا. هـ. انظر المواق.

قلت: وفي حديث ابن عمر المتفق عليه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم؛ سهمًا له وسهميْن لفرسه. أخرجه البخاري ومسلم في الجهاد. قال البغوي: وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وإليه ذهب الثوري، والأوزاعي، ومالك، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد قالوا: للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. وخالف أبو حنيفة قال: للفارس سهمان:

تنبيه: لا يسهم إلا لفرس واحد، ولا يسهم لغير الفرس من الدواب. ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>