للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنْ أجِيزَ وقَاتَلَ خِلَافٌ. وَلَا يُرْضَخُ لَهُمْ كمَيِّتٍ قَبْلَ اللِّقَاءِ وَأعْمَى وَأعْرَجَ، وأشَلَّ، ومُتَخَلفٍ لِحَاجَةٍ - إنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِالجيْشِ - وضَالٍّ بِبَلَدِنا، وَإنْ بِرِيحٍ، بِخِلَافِ بَلَدِهِمْ، ومَريضٍ شَهِدَ كَفرَسٍ رَهِيصٍ، أوْ مَرِضَ بَعْدَ أنْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنِيمَةِ، وإلَّا فَقْولَانِ. ولِلْفَرَسِ مِثْلَا فَارِسِهِ (١) وإنْ بِسَفِينَةٍ (٢)، أو بِرْذَوْنًا، وهَجينًا،

= كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، فقال ابن عباس: إن ناسًا يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه.

كتب نجدة إليه: أما بعد، فأخبرني، هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟. وهل كان يضرب لهن بسهم؟. وهل كان يقتل الصبيان؟. ومتى ينقضي يتم اليتيم؟. وعن الخمس لمن؟.

فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبت تسألني: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟. وقد كان يغزو بهن؛ يداوين المرضى، ويحْذَيْنَ من الغنيمة. وأما السهم، فلم يضرب لهن بسهم. وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل الولدان، فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قَتَلَ، فتميِّز بين المؤمن والكافر، فتقتل الكافر وتدع المؤمن. . . الحديث هذا اللفظ أخرجه البغوي، وقال: وأخرجه عن محمد بن حاتم عن بهز، عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز، وقال: وسألت عن المرأة والعبد: هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟. وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. قال البغوي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ أن العبيد، والصبيان، والنسوان، إذا حضروا، القتال، يرضخ لهم ولا يسهم لهم. وقال الأوزاعي: يسهم لهم؛ لأن النبي أسهم للصبيان والنسوان بخيبر. رواه البيهقي. قال البغوي: وإسناده ضعيف لا تقوم به حجة.

ومذهب مالك أنه لا يسهم للمرأة ولا يرضخ لها.

(١) وقوله: وللفرس مثلا فارسه وإن بسفينة، في المواق: من المدونة، قال مالك: يسهم للفرس سهمان وسهم لفارسه، وللراجل سهم. قال ابن سحنون: وما علمت أن من علماء الأمة من قال: للفرس سهم ولفارسه سهم إلا أبو حنيفة، وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن علَّاق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>