للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَسْمَعْ أوْ تَعَدَّدَ إنْ لَمْ يَكُنْ قَتيلًا وَإلَّا فالأولُ. وَلَمْ يَكُنْ لِكَمَرْأَةٍ إنْ لَمْ تُقَاتِلْ (١) كالإِمَامِ إنْ لَمْ يَقُلْ: مِنْكُمْ. أوْ يَخُصَّ نَفْسَهُ، وَلَهُ البَغْلَةُ إنْ قَالَ: عَلَى بَغْلٍ، لَا إنْ كَانَتْ بِيَدِ غُلَامِهِ وَقَسَمَ الأرْبَعَةَ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ، كتاجِرٍ وَأجِيرٍ، إنْ قَاتَلا أوْ خَرَجَا بِنيَّةِ غَزْوٍ (٢)، لَا ضِدَّهُمْ وَلَوْ قَاتَلُوا (٣). إلَّا الصَّبي فَفِيهِ

= وقال قوم: هو من أصل الغنيمة قبل التخميس؛ لما روى نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية إلى نجد، فخرجت معها، فأصبنا نعمًا كثيرًا، فنفلنا أميرنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرًا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي أعطانا، ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرًا. أخرجه أبو داود في الجهاد. ا. هـ.

وقال مالك: أمر ذلك إلى اجتهاد الإِمام، سواء أعطاه من أول الغنيمة أو آخرها. وبالله تعالى التوفيق.

(١) وقوله: ولم يكن لكامرأة إن لم تقاتل، يريد به - والله أعلم - أن قول الإِمام: من قتل قتيلًا فله سلبه. يكون نافذًا إذا قتل ما يجوز له قتله، وليس له سلب من قتل ممن لا يجوز له قتله؛ من امرأة أو صبي أو زمن أو راهب. إلا أن يقاتل هؤلاء، فإن قاتلوا كان له سلبهم لجواز قتلهم حينئذ. والله أعلم.

(٢) وقوله: وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر كتاجر وأجير إن قاتلا أو خرجا بنية غزو، يريد به - والله أعلم - أن من كملت فيه هذه الصفات استحق الغنيمة وهي: الإِسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والذكورة، والصحة. قيل: وحضور الواقعة فعلًا، أما التاجر والأجير، فإنه لا يسهم لهما في الغنيمة إلا إذا قاتلا، أو كانا خرجا أصلًا بنية الغزو، فإنه يسهم لهما وإن لم يقاتلا. ففي المدونة أن الأجير والتاجر إذا قاتل يسهم له، وإن لم يقاتل فلا يسهم له، وأما إن كان خروجه للغزو، غير أن معه تجارة، فهذا يسهم له قاتل أو لم يقاتل. انظر المواق.

(٣) وقوله: لا ضدهم ولو قاتلوا: ففي صحيح مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن يزيد بن هرمز. أن نجدة =

<<  <  ج: ص:  >  >>