للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يُحمَل صَبِيٌّ ولَا اسْتِوَاءُ الجُعْلِ أوْ مَوْضِعُ الإِصَابَةِ أوْ تَسَاوِيهِمَا وَإِنْ عَرَضَ لِلْسَّهْمِ عَارِضٌ أو انْكَسَرَ، أو للْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهٍ، أَوْ نَزْعُ سَوْطٍ لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا، بِخِلَافِ تَضيِيعِ السَّوْطِ أوْ حَرَنِ الفَرَسِ، وجَازَ فيما عَدَاهُ مَجَّانًا، والافْتِخَارُ عِنْدَ الرَّمْيِ، وَالرَّجَزُ والتَّسْمِيَةُ والصّياحُ، والأحَبُّ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى، لَا حَدِيثُ الرَّامِي، وَلَزِمَ الْعَقْدُ كالإِجَارَةِ.

= يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ". وفي بعض الروايات: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرسَيْنِ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أمِنَ أنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ".

قال القرافي: المسابقة مستثناة من ثلاث قواعد: من القمار، وتعذيب الحيوان لغير أكله، ومن حصول العوض والمعوض لشخص واحد.

(٢) وقوله: في الخيل والإِبل والسهم، قال الحطاب: لما كانت هذه الأشياء مما يستعان بها على الجهاد في سبيل الله، الذي هو الطريق إلى إظهار دين الله ونصرته، جاز لما فيه من منفعة الدين، وما يؤدي إلى عبادة، أو يستعان به في عبادة، فهو عبادة. وقد أثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المتصفين من الرجال بأوصاف الكمال، إذْ بالناس حاجة إليه، فقال: "مَنْ رَكِبَ وَعَامَ وَخَطَّ وَخَاطَ وَرَمَى بالسِّهَامِ فَذلِكَ نِعْمَ الْغُلَامُ". وقال - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ لَهْوٍ يَلْهُوهُ الْمُؤْمِنُ فَهُو بَاطِلٌ إِلَّا لَهْوَهُ بِفَرَسِهِ أَوْ قَوْسِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ". ا. هـ. من الحطاب. وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا سَبْقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَو خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ". قال البغوي: هذا حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل التي قد أضمرت، من الحيفاء إلى ثنية الوداع، وكان أمدها ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. وكان عبد الله فيمن سابق بها. متفق عليه.

وعن أنس بن مالك قال: كانت العضباء لا تُسبقُ، فجاء أعرابي على قَعُودٍ فسابقها فسبقها، فاشْتَدَّ ذلك على المسلمين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْتَفِع مِنَ الدُّنْيا شَيْءٌ إِلَّا وَضَعَهُ". أخرجه البغوي في صحيحه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>