للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= على نفقتها، أو عدم مقدرته على الوطء، أو عدم مقدرته على الكسب. ويكره في حق من لا يشتهيه ويقطعه عن عبادته.

وقوله: نكاح بكر، ليست البكارة في الزوجة قيدًا في استحباب النكاح، بل هو مستحب آخر. قال الحطاب: فلو قال: ندب نكاح وبكر لكان أوضح. قال في العارضة: لو لم يكن في البكر إلا أنها كل ما فعلْته ترى أنه المقصود المحبب الذي لا ينبغي سواه، فإذا كانت ثيبًا قارنت فعلك مع ما تقدم معها من فعل غيرك وفاضلت بينكما. ويستحب نكاح البكر لما ورد في الصحيح من حديث جابر: "فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا ". ولقوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَيْكُمْ بِالْأبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ".

لطيفة: نسب الحطاب إلى عمر رضي الله عنه قوله: بنت عشر سنين تسر الناظرين، وبنت عشرين لذة للمعانقين، وبنت ثلاثين ذات شحم ولين، وبنت أربعين ذات بنات وبنين، وبنت خمسين عجوز في الغابرين. اهـ.

تنبيه: ينبغي لمن يريد النكاح اعتبار الدين أول أساس لاختياره شريكة حياته، فإن الله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ} (١). وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "الدُّنْيا كُلُّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ". أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ". متفق عليه. والله تعالى أسأل التوفيق.

(٢) وقوله: ونظر وجهها وكفيها فقط، بعلم، قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: {وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} (٢). قال: في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها؛ وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا". وقال لآخر: "انْظُرْ إِلَيْهَا فَإنَّ في أَعْيُنِ الْأنْصَارِ شَيْئًا" أخرجه في الصحيح.

قال: والأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهه الإِرشاد إلى المصلحة، فلعله إذا نظر إليها، يرى منها ما يرغبه في نكاحها. ومما يدل على ذلك ما ذكره أبو داود من حديث جابر عن =


(١) سورة الفرقان: ٧٤
(٢) سورة الأحزاب: ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>