= وفي الباب أيضًا حديث عبيد بن عمر عند منتقى الأخبار وقال: رواه أحمد ومسلم ونصه: وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يامر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو، هو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن؟. أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! ". لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. ا. هـ.
أما الحائض فإن الواجب عليها في ذلك نقض شعرها، لما رواه الدَّارقُطْنِي والبيهقي في السنن الكبرى من حديث مسلم بن صبيح عن أنى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إِذا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضها نَقَضَتْ شَعْرَهَا نَقْضًا وَغَسَلْتُهُ بِخُطْمِيٍّ وأَشْنَانَ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ صَبَّتْ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ وَعَصَرَتْ". ا. هـ.
ولابن ماجه بسند صحيح عن عروة عن عائشة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها وكانت حائضًا "انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي". انظر نيل الأوطار.
قال الباجي في المنتقى في الكلام على بلاغ مالك آنف الذكر: سؤالها عن غسل المرأة من الجنابة خاصة؛ لأنه أمر متكرر وليس عليها نقض رأسها، وأما الحيض فقليل ولابد من نقض رأسها إلى تلك المدة في الأغلب. ا. هـ. منه.
(٣) قوله: ودلك الخ. قال الباجي في المنتقى في قول عائشة رضي الله عنها في صفة غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ. قال: ثم يفيض الماء على جسمه كله؛ إفاضة المات على الجلد يكون بإرسال الماء باليد على الجسم، وتد يكون امرار اليد مع الماء معينًا في الإفاضة، ويجوز خلو الإفاضة من ذلك، إلا أنه لما أجمع على أن الجلد لابد من استيعابه بالإفاضة، وعلمنا أن من الجسد مغابن ومواضع لا يصل اليها الماء بإرساله من أعلى الجسد حتى يوصل إليها باليد، دلنا ذلك على أن امرار اليد معتبر مع الإفاضة في جميع الجسد، للإجماع على أن حكم الجسد متساو في الغسل. ا. هـ. منه.
قال في المدونة: وقال مالك في الجنب يأتي النهر فينغمس فيه انغماسًا، وهو ينوي الغسل من الجنابة ثم يخرج، قال: لا يجزئه إلا أن يتدلك، وإن نوى الغسل لم يجزه إلَّا أن يتدلك، قال: وكذلك الوضوء بماء، قلت: أرأيت إن مر بيديه على بعض جسده ولم يمرَّهما على جميع الجسد =