للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَجَبَرَ مَالِكٌ أَمَةً وعَبْدًا بِلَا إضْرَارٍ (١)، لَا عَكْسُهُ (٢)، وَلَا مَالِكُ بَعْضٍ وَلَهُ الْولَايَةُ والرَّدُّ، والْمُخْتَارُ ولَا أُنْثَى بِشَائِبةٍ ومُكَاتَبٍ، بخِلَافِ مُدَبَّرٍ وَمُعْتَقٍ لأَجَلٍ إنْ لَمْ يَمْرَضِ السَّيِّدُ وَيَقْرُب الْأجَلُ (٣)، ثُمَّ أبٌ (٤). وَجَبَرَ المجنُونَةَ والْبِكْرَ وَلَوْ عَانِسًا إلا بكَخَصيٍّ عَلَى الْأَصَحِّ، والثَّيِّبَ إِنْ صَغُرَتْ أوْ بِعَارِضٍ أوْ بِحَرَامٍ. وَهَلْ إنْ لَمْ تُكَرِّرِ الزنا؟ تَأوِيلَانِ، لَا بِفَاسِدٍ وَإِنْ سَفِيهَةً، وَبِكْرًا رُشِّدَتْ، أوْ أَقامَتْ بِبَيتِهَا سَنَةً وأنْكَرَتْ.

(١) قوله رحمه الله: وجبر مالك أمة وعبدًا بلا إضرار، قال في جواهر الإِكليل: وجبر المالك الحر المسلم، والعبد المأذون له في التجارة - ذكرًا كان أو أنثى - أمة وعبدًا على النكاح بلا إضرار، فلا يجبرهما مع الإِضرار. .. إلى أن قال: يندب للمالك تزويجه إلا أن يخشى الزنا؛ فيجبر على تزويجه أو بيعه لخبر: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ). ا. هـ.

قلت: هذا مسلم بالنسبة للأمة. قال الخرقي: وإذا زوج أمته بغير إذنها فقد لزمها النكاح. كبيرة كانت أو صغيرة. قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافًا. لأن منافعها مملوكة له، والنكاح عقد على منفعتها. ا. هـ. منه.

وأما بالنسبة للعبد الذكر، فإن العلماء اختلفوا في جبره، فقد قال أصحابنا ومذهب أبي حنيفة؛ يجوز للمالك جبر عبده البالغ العاقل على النكاح. وهو قول للشافعي. والدليل قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} (١). قالوا: ولأنه يملك رقبته، فملك إجباره على النكاح كالأمة. ولأنه يملك إجارته. وخالف الحنابلة، قال الخرقي: ومن زوج عبده وهو كاره لم يجز الا أن يكون صغيرًا. قال ابن قدامة: لأنه مكلف يملك الطلاق، فلا يجبر على النكاح كالحر. ولأن النكاح خالص حقه، ونفعه له. وأجابوا عن الآية؛ بأن الأمر بإنكاحه مختص بحال طلبه، بدليل عطفه على الأيامى؛ وإنما يزوجن عند الطلب.

(٢) وقوله رحمه الله: لا عكسه، مراده به - والله تعالى أعلم - أن الرقيق لا يجبر مالكه على تزويجه. وقد تقدم خبر: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ). وهو دليل على أن العبد إن تضرر بعدم التزويج =


(١) سورة النور: ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>