للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= - كأن خشي الزنا - يجبر مالكه على تزويجه أو بيعه. والله أعلم.

(٣) وقوله: ولا مالك بعض، إلى قوله: إن لم يمرض السيد ويقرب الأجل؛ طريقه الاجتهاد المحض، فالله تعالى أعلم بمستنده فيه.

(٤) وقوله رحمه الله: ثم أبٌ الخ، دليله ما في الموطإ عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار.

قلت: اتفق أهل العلم على أن للأب تزويج ابنته الصغيرة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا بنت سبع سنين، وبنى بي وأنا بنت تسعٍ؛ وكنت ألعب بالبنات، وكنَّ جواري يأتينني، فإذا رأين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينقمعن منه، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسرِّبُهُنَّ إِليَّ. هذا لفظ البغوي. وقال: هذا حديث متفق عليه.

وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب وغيره، عن عكرمة، أن عليَّ بن أبي طالب أنكح ابنته - جارية تلعب مع الجواري - عمر بن الخطاب.

غير أنه من الأجدر أن تستأذن، فذلك الأكمل، لقوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس: "تُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ وَإِذْنُها صُمَاتُهَا". رواه الدارمي. وهو في صحيح مسلم، وفي سنن البيهقي. وفي رواية للبخاري: "لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟. قال: "إِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا". قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام الدستوائي. وقوله رحمة الله عليه: والثيب إن صغرت، قد تقدم لك آنفًا الحديث المتفق عليه: "لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ". وفي صحيح مسلم: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا. وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا". فلم أر وجهًا لإِطلاق الجبر على الثيب الصغيرة، بدون نص من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخصص أو يقيد ما سبق ذكره، اللهم إلا إذا كان المراد أنه إنْ أنكحها بغير إذنها ورضيت بذلك، أنَّ النكاح نافذ لا يضره عدم استثارتها عليه أو لا. والله تعالى أعلم. وأما قوله: أو بعارض. . . إلى قوله: وأنكرت؛ فالله أعلم بمستنده فيه. هو ولي التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>