(١) وقوله - عليه رحمة الله: وجبر وصي أمره أبٌ به أو عين له الزوج، اختلف العلماء في الوصي؛ هل يزوج بنات الموصي؛ - باسم الفاعل؟. قال أكثرهم: لا ولاية له، وإن فوض إليه.
قال الشعبي: ليس إلى الأوصياء من النكاح شيء، إنما ذاك إلى الأولياء. وقال حماد بن أبي سليمان: للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ: وحكي ذلك عن شريح، وأجازه مالك إذا فوض إليه الأب. ا. هـ. من شرح السنة للبغوي بتصرف قليل.
قلت: حديث ابن عمر عند أحمد والدارقطني دليل على أن اليتيمة لا يجبرها وصي ولا غيره. ولفظ الحديث كما في منتقى الأخبار:
وعن ابن عمر قال: توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون. قال عبد الله: وهما خالاي، فخطبتُ إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة، يعني إلى أمها، فأرغبها في المال فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبتا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله، ابنة أخي، أوصى بها إليَّ فزوجتها ابن عمتها، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هِيَ يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا". قال: فانتزعت والله مني بعد ما ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة. ا. هـ.
فإذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد نكاح ابن عمر لابنة خاله عثمان بن مظعون بولاية عمها ووصي أبيها، فكيف يبقى احتمال لجبر وصي ليتيمة بعد ذلك؟!
(٢) وقول المصنف: وصح: إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض ألخ، كيف تصور صحة هذا النكاح بالوصية؟. فإن ابنته إن كانت صغيرة، كانت بعد موته يتيمة، وقد صح الخبر بأن اليتيمة لا =