للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَزَوَّجَ الْحَاكِمُ فِي كَإِفْريقِيَّةٍ، وظُهِّرَ مِنْ مِصْرَ، وتُؤوِّلتْ أيْضًا بالإِسْتيطان كَغيْبةِ الأقْرَبِ الثَّلَاثَ وإنْ أسِرَ أوْ فُقِدَ فالأبْعَدُ كَذِي رِقٍّ وَصِغَرٍ وَعتَهٍ وَأُنُوثَةٍ لا فِسْقٍ وَسَلَبَ الْكَمَالَ، وَوَكَّلَتْ مَالِكَةٌ وَوَصِيَّةٌ (١) وَمُعْتِقَةٌ وَإنْ أجْنَبيًّا كَعَبْدٍ أُوصِيَ وَمُكاتَبٍ في أمَةٍ طَلَبَ فَضْلًا وَإِنْ كَرِهَ سَيِّدُهُ.

= إسماعيل عن مالك. وأخرجه البيهقي بسنده إلى القاسم بن محمد، أن عبد الرحمن بن يزيد، ومجمع بن يزيد أخبراه أن رجلًا منهم يدعى خذامًا أنكح ابنته رجلًا فكرهت نكاحه، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فرد عنها نكاح أبيها، فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر. قال أبو بكر: أخبرنيه محمد بن الحسين، ثنا عمار بن رجاء، ثنا يزيد بن هارون مثله، وزاد فذكر يحيى أنه بلغه أنها كانت ثيبًا. رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق، عن يزيد بن هارون. ا. هـ. منه.

(٢) وقوله: كبكر رشدت ألخ. جاء في مصنف عبد الرزاق ما نصه: عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال: حدثني كهمس بن الحسن أن عبد الله بن بريدة حدثه قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخ له يرفع خسيسته بي، ولم يستأمرني، فهل لي في نفسي من أمر؟. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: نعم. فقالت: ما كنت لأرد على أبي شيئًا صنعه، ولكن أحببت ان يعلم النساء ألهن في أنفسهن أمر أم لا؟

قال البغوي: وقد روي عن عكرمة أن جارية بكرًا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال شعيب: أخرجه أبو داود في النكاح، وابن ماجه، وأحمد من حديث حسين بن محمد المروزي ثنا جرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، وإسناده صحيح. ا. هـ. منه.

قلت: هذه الأحاديث دليل على أن البكر البالغة العاقلة لا يجوز الافتيات عليها في التزويج، وقد تقدم ذكر القول المنسوب لأكثر العلماء، أنه إن زوجها أبوها أو جدها من غير استئذان، أن العقد جائز إن رضيت به. والله الموفق.

(١) وقوله: ووكلت مالكة ووصية ألخ، يعني أن المرأة لا تكون وليًا في النكاح، فإن أرادت إنكاح أمتها أو عبدها أو من هي وصية عليها، أمرت أقرب الرجال إليها من عصبتها أن يأذن لها في =

<<  <  ج: ص:  >  >>