= صاحب الجهل به أو لا؟ والذي دعا المصنف إلى أن يقول في تأويل الأكثر، هو أن القاضي ابن رشد قال في هذا الأصل: كل ما يتعلق به حق الغير لا يعذر الجاهل فيه بجهله، وما لا يتعلق به حق الغير، إن كان لا يسع المكلف ترك تعلمه لا يعذر بجهله وذلك كفرض العين، وإن كان مما يسع المكلف ترك تعلمه عذر فيه بالجهل. وقد عقدها في المنهج المنتخب بقوله:
ومعلوم أن هذه الصورة مما يتعلق حق الغير به. والله الموفق.
(١) وقوله: والثيب تعرب، اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها، فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود، وقد تقدم حديث ابن عباس المتفق عليه:"الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا". وفي حديث آخر أخرجه الإِمام أحمد، وابن ماجه، قال:"الثَّيِّبُ يُعْرِبُ عَنْهَا لِسَانُهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِهَا". فقوله: يعرب، قال أبو عبيد: يروى بالتخفيف. وقال الفراء: هو يعرِّب بالتشديد. يقال: عربت عن القوم، إذا تكلمت عنهم. قال البغوي: وأكثر أهل اللغة على أنهما لغتان صحيحتان، يجوز أعربت وعرَّبت. قلت: حديث خنساء بنت خذام دليل على أن الثيب إن زوجت بغير إذنها فإن نكاحها مردود، وهو في صحيح البخاري وغيره، ولفظه عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها. هذا لفظ البغوي وقال هذا حديث صحيح أخرجه محمد، يعني البخاري، عن =