للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= طلحة بن عمر بنتَ شيبة بن جُبير، وأردت أن تحضر. فأنكر ذلك عليه أبانُ وقال: سمعت عثمان بن عفَّان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ". وعن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره، أن طريفًا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه.

وعن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. ا. هـ. منه.

(٢) وقوله: ككفر لمسلمة وعكسه، مراده أن كفر ولي المرأة يمنع عقده نكاحها، وكذلك كفر المرأة والولي مسلم؛ فإنه لا ولاية لكافر على مسلمة، سواء كان ذميًا أو حربيًا أو مرتدًا؛ وذلك لدليل قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١). وكذلك لا ولاية لمسلم على كافرة لقوله تعالى: {مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} (٢). الآية.

(٣) وقوله: إلا لأمة ومعتقة ألخ، هو استثناء من ولاية المسلم للكافرة. قالوا: يستثنى من ذلك من له أمة كافرة، فلا يمنع من تزويجها لكافر مثلها، ومن كانت له معتقة أعتقها ببلد الإِسلام وهي كافرة، فله أن يزوجها من مسلم إن كانت كتابية، أو من كافر، فإن كان أعتقها وهي ببلد الجزية فلا يزوجها حتى تسلم.

(٤) وقوله: وعليه الإِجابة لكفء وكفؤها أولى، أما كونه عليه الإِجابة لكفء، فإن من أدلة ذلك حديث معقل بن يسار المتقدم قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبدًا - وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه - فأنزل الله سبحانه وتعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (٣). الآية. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله: قال: فزوجتها إياه. والحديث في صحيح البخاري في عدة مواضع.

وأما كون كفئها أولى، فلدليل قصة خنساء بنت خذام؛ فقد كانت تحت أنيس بن قتادة. فقتل =


(١) سورة النساء ١٤١.
(٢) سورة الأنفال: ٧٢.
(٣) سورة البقرة: ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>