= عنها يوم أحد، فزوجها أبوها رجلًا، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أبي أَنكحني رجلًا، وإن عم ولدي أحب إليَّ منه. فجعل النبي أمرها إليها. ا. هـ. مصنف عبد الرزاق. وفيه أيضًا: أخبرنا ابن جريح قال: أخبرني أبو الزبير عن رجل صالح من أهل المدينة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار، فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد، فخطبها عم ولدها ورجل إلى أبيها، فأنكح الرجل وترك عم ولدها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أنكحني أبي رجلًا لا أريده، وترك عم ولدي، فيؤخذ مني ولدي، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - أباها فقال:"أنْكَحْتَ فُلَانًا فُلَانَةً"؟ قال: نعم، قال. "أَنْتَ الَّذِي لَا نكَاحَ لَكَ. اذْهَبِي فَانْكِحِي عَمَّ وَلَدِكِ". ا. هـ. وهذا الحديث أخرجه البيهقي بعدة روايات قال في بعضها: رواه البخاري في الصحيح عن أبي أويس وغيره عن مالك. وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد.
(١) وقوله: ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه ألخ، يريد به أن الولي إن كان ابن عم أو وصيًا أو غيره فأراد تزويج وليته من نفسه، فإن له ذلك، ويتولى طرفي العقد؛ فيعقد عليها لنفسه، ولها على نفسه. قال في المدونة: وليشهد على ذلك غيرهما.
قلت: هذا قول الحسن، وابن سيرين، وربيعة، ومالك، والثوري، وأبي حنيفة، وإسحاق، وأبي ثور، والمنذر، وإحدى الروايتين عن أحمد، واستدلوا بما روى البخاري قال: قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم ابنة فارط. أتجعلين أمرك إليَّ؟. قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. قالوا: ولأنه يملك الإِيجاب والقبول فجاز أن يتولاهما، كما لو زوج أمته عبده الصغير. =