= ولأنه عقد وجد فيه الإِيجاب من ولي ثابت الولاية، والقبول من زوج هو أهل للقبول فصح، كما لو وجدا من رجلين. ا. هـ. كذا في المغني لابن قدامة جـ ٦/ ص ٤٧٠.
وقال الشافعي: لا يزوجها منه الا الحاكم، ولا يجوز له أن يوكل من يزوجه، ولأن هذا عقد ملكه بالإِذن فلا يتولى طرفيه كالبيع، ولا يجوز أن يزوجه من هو أبعد منه من الأولياء، لأنه لا ولاية له مع وجوده.
وقال الإِمام أحمد في إحدى الروايتين عنه: لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولكن يوكل رجلًا يزوجها إياه بإذنها. واستدل بحديث رواه أبو داود بإسناده عن عبد الملك؛ أن المغيرة بن شعبة أمر رجلًا زوجه امرأة، كان المغيرة أولى بها منه. ا. هـ. المغني بتصرف جـ ٦/ ٤٧١.
(٢) وقوله: وإن تنازع الأولياء المتساوون ألخ، دليله حديث ما رواه ابن شهاب عن عروة، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثلاثًا - فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ". أخرجه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن. وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. ومحل الشاهد منه هنا قوله:"فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ". لأن اشتجروا معناه: اختلفوا وتنازعوا. ومن ذلك الاستعمال قوله تعالى:{حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}(١). أي فيما أوقع خلافًا بينهم. قال المواق هنا: سادس الأقوال قول المدونة: إن اختلف الأولياء، وهم في قعدد واحد، نظر السلطان. ا. هـ منه.
(٣) وقوله: وإن أذنت لوليين فعقدا فللأول، قال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ لِلْأوَّلِ". واستدل في المصنف بآثار على ذلك.
قلت: وهو في السنن الكبرى للبيهقي عن عقبة بن عامر الجهني ولفظه: "إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ". وفيه عنه بنفس اللفظ الذي في ابن أبي شيبة، لكنه قال:"لِلْأوَّلِ مِنْهُمَا". وفيه أيضًا أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر، وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة، =