= فرفعوا ذلك إلى علي رضي الله عنه، ففرق بينها وبين زوجها الأخير وردها لزوجها الأول، وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها، وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها من الأول. ا. هـ. منه.
(٤) وقوله: إن لم يتلذذ الثاني بلا علم، يريد به أن الثاني إن وضع يده وتلذذ، وهو لا يعلم بعقد الأول، كان أولى بها؛ وذلك لقول عمر: إذا أنكح الوليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني، ولأن الثاني اتصل بعقد القبض فكان أحق. ا. هـ. المغني.
هذا المذهب عند أصحابنا خلافًا لأحمد، وقتادة، والشافعي وابن المنذر، فقد قدموا رحمهم الله حديث علي المتقدم آنفًا على حديث عمر رضي الله عنهما.
(٥) وقوله: إن لم تكن في عدة وفاة ولو تقدم العقد على الأظهر، هذا شرط في تفويت دخول الثاني بها، يعني أنه إن كان عقده - هذا الذي دخل بها بموجبه - وقع بعد وفاة الأول يفسخ النكاح؛ لأنه واقع في عدة، ويتأبد تحريمها عليه في رأي مالك.
(١) وقوله: وإن ماتت وجهل الأحق، ففي الإِرث قولان، وعلى الإِرث فالصداق والا فزائده، يريد به - والله أعلم - أنه إن ماتت ذات الوليين، وجهل الأحق بها من الزوجين، فقيل بثبوت الإِرث لهما معًا؛ فيكون لهما ميراث زوج واحد مقسومًا بينهما نصفين؛ وذلك لتحقق الزوجية، وعدم تحقق مستحقها لا يضر. قاله ابن محرز وأكثر المتأخرين. وقال التونسي: لا إرث لهما بالكلية؛ وذلك بناء على أن الشك في عين المستحق كالشك في سبب الإِرث، فإن قلنا بثبوت =