للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الإِرث، فالصداق لازم كاملًا على كل واحد منهما؛ لإِقراره بوجوبه عليه، وإن قيل بعدم الإِرث، فعلى كل واحد منهما ما زاد من الصداق على ميراثه لو ورث.

قلت: وهذا كله توصل إليه بالرأي والاجتهاد. فالله تعالى أعلم بمستندهم فيه. وجزى الله العلماء خيرًا عن الإِسلام والمسلمين.

(٢) وقوله: وفسخ موصىً وإن بكتم شهود ألخ، تقريره: وفسخ نكاح موصى بكتمه من الزوج والزوجة، والولي والشهود وسائر الحاضرين عن كل أحد، بل وإن أوصى الزوج بكتم الشهود فقط، عن كل أحد أو عن امرأة الزوج، أو عن أهل منزله، سواء كان ذلك الكتمان أبدًا أو في أيام ثلاثة فقط. ومحل الفسخ إن لم يدخل الزوج بالزوجة وبطل، ومفهومه أنه إن دخل وطال فلا يفسخ.

قلت: هذه الآراء كلها لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. والله تعالى أعلم بمستندها. فإنه لم يصح في السنة قط نهي عن نكاح السر إذا شهد عليه عدلان. قال أبو محمد بن حزم: وليس سرًا ما علمه خمسة؛ الناكح والمنكح والمنكحة والشاهدان، دليل ذلك قول الشاعر:

.. أَلا كلُّ سرٍّ جاوزَ اثنين شائع .. البيت.

وقال الآخر:

السرُّ يكتمُه الإِثنان بينَهما … وكلُّ سرٍّ عدَا الإِثنين منشرُ

قال: وقد أباح النكاح الذي يستكتم فيه الشاهدان، أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان وأصحابهم. ا. هـ. منه بتصرف.

نعم، ورد في بلوغ المرام قال أحمد: وأخرج الترمذي أيضًا من حديث عائشة، وقال: حسن غريب: "أَعْلِنْوا هذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ في الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، وَلْيُولِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ، فَإِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً وَقَدْ خَضَّبَ بِالسَّوَادِ فَلْيُعْلِمْهَا لَا يَغُرَّهَا".

قال الصنعاني: دلت أحاديث الباب على الأمر بإعلان النكاح، والإِعلان خلاف الإِسرار. ا. هـ. منه.

قلنا: هو كذلك غير أن أمرًا علمه خمسة، لم يبق من الأسرار في شيء والله تعالى أعلم. وهو الموفق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>