للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَعْيِيبُهُ أوْ بَعْضُهُ كالْبَيْعِ، وَإِنْ وَقَعَ بِقُلَّةِ خَلٍّ فإذَا هي خَمْرٌ فَمِثْلُهُ. وجَازَ بشَوْرَةٍ أوْ عَدَدٍ مِن كَإبِلٍ أَوْ رَقيقٍ. وصَدَاقِ مِثْلٍ ولَهَا الْوَسَطُ حالًّا. وفِي شَرْطِ ذكر جِنْسِ الرقِيقِ قَوْلَانِ. والإِناثُ مِنْهُ إنْ أطْلَقَ، ولَا عُهْدَةَ، وإِلى الدُّخُول إن عُلِمَ أو المَيْسَرَةِ إنْ كَانَ مَلِيًّا، وعلى هِبَةِ الْعَبْدِ لِفُلَانٍ أوْ يَعْتِقَ أبَاهَا عَنْهَا أوْ عَنْ نَفْسِهِ. وَوَجَبَ تَسْلِيمُهُ إنْ تَعَيَّنَ، وإلَّا فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا (٢) - وَإنْ مَعِيبَةً - مِنَ الدُّخُولِ والْوَطْءِ بَعْدَهُ. والسَّفَرِ، إلى تَسْلِيمِ مَا حَلَّ، لا بَعْدَ الوطءِ إِلَّا أَنْ يُسْتَحَقّ.

= رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه: "الْتمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَديدٍ". وقد استدل بهذا الحديث من يقول بأنه لا حدّ لأقل الصداق. وهو قول ربيعة، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال عمر بن الخطاب: في ثلاث قبضات من زبيب مهر. وقال سعيد بن المسيب: لو أصدقها سوطًا جاز. والمذهب عندنا أن أقله ربع دينار. وسيأتي للمصنف: وفسد إن نقص عن ربع دينار. ووافقنا أصحاب الرأي على ذلك، إلا أنه وقع الخلاف بيننا في تحقيق مناط نصاب السرقة، لأن هذا الفرع طريقه عند أصحابنا وأصحاب الرأي الاجتهاد؛ قالوا: يستباح بضعها بأقل ما تقطع به يد السارق، قياسًا للبُضْعَ على اليد بجامع أن كلًّا منهما عضو معصوم، غير أن نصاب السرقة عند أصحاب الرأي هو عشرة دراهم، لا تقطع اليد عندهم فيما هو دون ذلك، وهو عند مالك ربع دينار، بصرف الدينار اثني عشر درهمًا. ويؤيد كون هذا القدر يصلح صداقًا. حديث أنس؛ أن عبد الرحمن بن عوف رأى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أثر صفرة فقال: "مَا هذَا"؟. قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. الحديث رواه الجماعة. قال الشوكاني وقع في رواية للبيهقي: قومت ثلاثة دراهم وثلثًا. وإسناده ضعيف، ولكن جزم به أحمد. وقيل: ثلاثة ونصف. وقيل ثلاثة وربع. وعن بعض المالكية: النواة عد أهل المدينة ربع دينار. ووقع في رواية للطبراني: قال أنس: حزرناها ربع دينار، ا. هـ. منه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>