للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يتميز به؛ فالتفويض يتميز بأنه لم يصرف تعيين المهر فيه لحكم أحد، والتحكيم يتميز بكونه يصرف فيه تعيين المهر إلى أحد آخر؛ كأن يقول: تزوجتها على حكم فلان فيما يعينه من مهرها.

(٢) وقوله: وفسخ إن وهبت نفسها قبله وصحح كونه زنىً، أي وفسخ النكاح إن وهبت المرأة نفسها أو وهبها وليها للزوج، تريد بذلك تمليك ذاتها لزوجها، فإن النكاح فاسد يفسخ قبل الدخول، ويمضى بعده بصداق مثلها. وقال الباجي: يفسخ قبل البناء وبعده. وهو زنًا يجب الحد بموجبه، ولا يلحق به الولد، ولذلك قال المصنف: وصحح أنه زنىً. أي موجب للحد والتفريق بينهما أبدًا، ولا يلحق به الولد. وفي المدونة لابن وهب: قال: هبة المرأة نفسها للرجل لا تحل؛ لأنه خاص به - صلى الله عليه وسلم -، فإن أصابها فرق بينهما وعوقبا، ولها المهر بجهالتها. ا. هـ. بنقل جواهر الإِكليل.

وفي البغوي: باب من تزوج بلا مهر. وفي الموطإ عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر - وأمها بنت زيد بن الخطاب - كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها، ولم يسمّ لها صداقًا، فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نَظْلِمْهَا. فأبت أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت، فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. ا. هـ. منهما.

قال البغوي: إذا رضيت المرأة البالغة بأن تزوج بلا مهر فزوجت، فلا مهر لها بالعقد، وللمرأة المطالبة بعد ذلك بالفرض، فإن فرض لها شيئًا فهو كالمسمى في العقد، وإن دخل بها قبل الفرض فلها مهر نساء عصبتها؛ من أختها وعمتها وبنات أخيها وبنات عمها، دون أمها وخالاتها، لأن نسب أمها وخالاتها لا يرجع إلى نسبها.

(٣) وقوله: واستحقه بالوطء لا يموت أو طلاق، قال في المدونة: قال مالك: إنما يجب لها صداق مثلها إذا بنى بها، فأما قبل البناء فدم يجب لها صداق مثلها؛ لأنها لو مات زوجها قبل أن يفرض لها وقبل البناء بها، لم يكن لها عليه صداق، وكذلك لو طلقها قبل البناء، أو مات، لم يكن لها عليه من الصداق قليل ولا كثير. فهذا يدُلك على أنه ليس لها صداق مثلها إلا بعد المسيس، إذا هو لم يفرض لها. ا. هـ. منه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>