للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَجَازَ نِكاحُ التَّفْويضِ والتَّحْكِيم (١) عَقدٌ بِلَا ذِكرِ مَهْرٍ بِلَا وَهَبْتُ، وفُسِخَ إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا قَبْلَهُ، وصُحِّحَ أنَّهُ زِنًا (٢)، واسْتَحَقَّتْهُ بِالْوَطْءِ، لا بِمَوْتٍ أوْ طَلَاقٍ (٣) إِلَّا أنْ يَفْرِضَ وتَرْضَى، ولَا تُصَدَّقُ فِيهِ بَعْدَهُمَا، وَلَهَا طَلَبُ التَّقْدِير وَلَزِمَهَا فِيهِ، وتَحْكِيمِ الرَّجُلِ إنْ فَرَضَ المِثْلَ وَلَا يَلْزَمُهُ، وَهَلْ تَحْكِيمُهُمَا وتَحْكِيمُ الْغَيْرِ كَذلِكَ أوْ إنْ فَرَضَ المِثْلَ لَزِمَهَا، وأقَلَّ لَزِمَهُ فَقَطْ وأكْثَرَ فَالْعَكْسُ، أوْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الزَّوْجِ والْمُحْكَّمِ وَهُوَ الْأظْهَر، تأوِيلَاتٌ، والرِّضَا بِدُونِهِ لِلْمُرْشَّدَةِ وللْأب ولَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ، ولِلْوَصِيِّ قَبْلَهُ، لَا المُهْمَلَةِ، وَإِنْ فَرَضَ فِي مَرَضِهِ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، وَفِي الذِّمِّيَّةِ والْأمَةِ قَوْلَانِ. ورَدَّتْ زائدَ المِثْلِ إنْ وَطِئ، وَلَزِمَ إنْ صَحَّ، لَا إِنْ أبْرَأتْ قَبْلَ الْفَرْضِ، أوْ أسقَطَتْ شَرْطًا قَبْلَ وُجُوبِهِ.

= في السر مهرًا، وأعلن في العلانية مهرًا؟. قال: قال مالك: يؤخذ بالسر إن كانوا قد أشهدوا على ذلك عدولًا. ا. هـ. منه.

وأخرج عبد الرزاق في المصنف، عن هشام عن الحسن، قال: إذا تزوج الرجل المرأة وأشهد لها في السر بعشرين، وأشهد لها في العلانية بثلاثين. قال: صداقها الآخر. ا. هـ. وقال الأعظمي في التعليق عليه: وقد روى سعيد بن منصور، من طريق يونس، عن الحسن أنه كان يقول: يجوز السر ويبطل العلانية. ا. هـ.

وروى عبد الرزاق عن الثوري، عن جابر وغيره، عن الشعبي قال: إذا تزوج في السر بمهر، وفي العلانية بمهر أكثر منه، فالصداق الذي سمى في العلانية. قال سفيان: إلا أن تقوم البينة أنه كان سُمعة. ا. هـ. والله تعالى أعلم وأحكم.

(١) وقوله: وجاز نكاح التفويض والتحكيم، ألخ. يريد به - والله أعلم - أنه يجوز بلا خلاف نكاح التفويض ونكاح التحكيم؛ فنكاح التفويض هو عقد بلا تسمية مهر. ونكاح التحكيم كذلك، فقد عرفهما المؤلف بقوله: عقد بلا ذكر مهر. فهو تعريف مشترك بينهما، ولكل من النوعين فصل =

<<  <  ج: ص:  >  >>