= في السر مهرًا، وأعلن في العلانية مهرًا؟. قال: قال مالك: يؤخذ بالسر إن كانوا قد أشهدوا على ذلك عدولًا. ا. هـ. منه.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف، عن هشام عن الحسن، قال: إذا تزوج الرجل المرأة وأشهد لها في السر بعشرين، وأشهد لها في العلانية بثلاثين. قال: صداقها الآخر. ا. هـ. وقال الأعظمي في التعليق عليه: وقد روى سعيد بن منصور، من طريق يونس، عن الحسن أنه كان يقول: يجوز السر ويبطل العلانية. ا. هـ.
وروى عبد الرزاق عن الثوري، عن جابر وغيره، عن الشعبي قال: إذا تزوج في السر بمهر، وفي العلانية بمهر أكثر منه، فالصداق الذي سمى في العلانية. قال سفيان: إلا أن تقوم البينة أنه كان سُمعة. ا. هـ. والله تعالى أعلم وأحكم.
(١) وقوله: وجاز نكاح التفويض والتحكيم، ألخ. يريد به - والله أعلم - أنه يجوز بلا خلاف نكاح التفويض ونكاح التحكيم؛ فنكاح التفويض هو عقد بلا تسمية مهر. ونكاح التحكيم كذلك، فقد عرفهما المؤلف بقوله: عقد بلا ذكر مهر. فهو تعريف مشترك بينهما، ولكل من النوعين فصل =