للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلِكُلٍّ تَحْلِيفُ الآخَرِ فِيمَا يُفِيدُ إقْرارُهُ، إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ، وَلَا تُرَدُّ إِنِ اتَّهَمَهُ، وَرُجِّحَ بُدَاءَةُ حَلِفِ الزَّوْجِ: مَا أمَرَهُ إِلَّا بألْفٍ. ثُمَّ لِلْمَرأةِ الْفَسْخُ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى التَّزْوِيجِ بأَلْفَيْنِ، وَإِلَّا فكالاخْتِلَافِ فِي الصَّدَاقِ، وَإِنْ عَلِمَتْ بالتَّعَدِّي فَألْفٌ، وبِالْعَكْسِ ألْفَانِ، وإنْ عَلِمَ كُلٌّ وَعَلِمَ بعِلْمِ الآخَرِ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فألْفَانِ، وَإِنْ عَلِمَ بِعِلْمِهَا فَقَطْ فألْفٌ، وبالْعَكْسِ فأَلْفَانِ. وَلَمْ يَلْزَمْ تَزْوِيجُ آذِنَةٍ غَيْرِ مُجْبرَةٍ بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ. وَعُمِلَ بِصَدَاقِ السِّر إذا أعْلَنَا غَيْرَهُ (١). وحَلَّفَتْهُ إِنِ ادَّعَتْ الرُّجُوعَ عَنْهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أنَّ المُعْلَن لَا أَصْل لَهُ، وإن تَزَوَّجَ بثلاثينَ عَشَرَةٍ نَقْدًا وَعَشرةٍ إلى أجَلٍ وَسَكتَا عَنْ عَشَرةٍ سَقَطَتْ، ونَقدَهَا كذا مُقْتَضٍ لِقَبْضِهِ.

= إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} (١). الآية. ومعلوم أن أصحاب المذاهب اختلفوا في هذه المسألة فقال الجمهور: يكون شرع من قبلنا - والحالة هذه - شرعًا لنا - محتجين بقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} (٢) الآية. وقوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (٣) الآية. وبقوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} (٤). الآية وخالف الشافعي فقال: لا يكون شرع من قبلنا شرعًا لنا. محتجًا بقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (٥) الآية. والمبحث معلوم في محله.

غير أن مثار العجب كون الإِمام أبي حنيفة والإِمام أحمد يمتنعان، والإِمام مالك يتردد في مسألة توافق أصولهم، في الوقت الذي يؤيدها الدليل من السنة البالغة القمة في الصحة، الأمر الذي جعل الشافعي يقول بها على الرغم من أنها تخالف أصوله، لو لم يرد الدليل فيها بالذات. والكمال لله سبحانه وتعالى. وهو ولي التوفيق.

(١) وقوله: وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره، قال في المدونة: قلت: أرأيت إن سمى =


(١) سورة القصص: ٢٧.
(٢) سورة يوسف: ١١١.
(٣) سورة الأنعام: ٩٠.
(٤) سورة الشورى: ١٣.
(٥) سورة المائدة: ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>