= أن يفرض لها. وأخرجه ابن ماجه في النكاح. قال شعيب: صححه الترمذي وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. قال البغوي: وقال الشافعي: فإن كان يثبت حديث بروع بنت واشق، فلا حجة فيِ قول أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال مرة عن معقل بن يسار، ومرة عن معقل بن سنان، ومرة عن بعض أشجع، قال الشوكاني: وروى الحاكم في المستدرك عن حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به. قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبيد الله: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به. ا. هـ. منه.
قلت: وقد تبين لك أن الحديث صحيح وأنه لا حجة في قول أحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - والله الموفق. وهذا أعلم وأحكم.
(١) وقوله وتشطر إلخ، هو لقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}(١). فهي دليل على أنها ملكت نصف الصداق بمجرد العقد، =