= بدليل إن طرأ عليه أن يطلقها قبل أن يمسها وجب عليه أن يسلمها نصف ما سمى لها.
تنبيهٌ: ذكر ابن العربي في أحكامه أن دليل جواز نكاح التفويض مأخوذ من فحوى قوله تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}. قال: يؤخذ منه جواز نكاح التفويض. ا. هـ.
وقال المواق عند قوله: وتشطر ألخ، وعبارة المدونة: من تزوج بمهر مسمى، ثم زادها فيه طوعًا، فلم تقبض حتى مات أو طلق قبل الباء، لزمه نصف ما زاد في الطلاق، وسقط كله بالموت. ا. هـ.
(٢) وقوله: وضمانه إن هلك ببينة، أو كان مما يغاب عليه منهما، قال المواق: من المدونة: إن أنكحها بعرض بعينه، فضاع بيده ضمنه، إلا إن قامت بينة فيكون منها. ابن عرفة، وإن كان مما يغاب عليه. ففي المدونة واللخمي ضمانه منها، ولو كان هلك بيد الزوج قبل قبضها إياه، فله البناء بها ولا مهر عليه. ا. هـ. منه.
(٣) وقوله: وصحح القضاء بالوليمة، قال المواق: ابن رشد، مذهب مالك أن الوليمة مندُوب إليها لا واجبةٌ، ولا يقضى بها. قال ابن سهل: الصواب القضاء بها. قال مالك: أرى أن يولم قبل البناء؛ لأن الوليمة لإِشهار النكاح، وإشهاره قبل البناء أفضل. ا. هـ.
(٤) وقوله: ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته إن سبق الباء، تقرير معناه أن الزوجة يلزمها التجهيز على العادة في جهاز مثلها بما قبضته من مهرها، إن سبق القبض البناء. قال الدسوقي: وحاصل ما ذكره المصنف أن الزوجة الرشيدة إذا قبضت الحالّ من مهرها - قبل بناء الزوج بها - فإنه يلزمها أن تتجهز به على العادة؛ من حضر أو بدو، حتى لو كان العرف شراء خادم أو دار لزمها ذلك. ا. هـ. منه.