= الصَّوْتُ والدُّفُّ في النِّكَاحِ". قال البغوي: وقوله: الصوت، فبعض الناس يذهب به إلى السماع، وهذا خطأ، إنما معناه إعلان النكاح، واضطراب الصوت به. ا. هـ. منه.
قلت: حمل الصوت هنا على السماع أرى أنه صواب، قال في فتح الباري: وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد، عن قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاريين قال: إنه رخص لنا في اللهو عند العرس. الحديث. وصححه الحاكم والطبراني من حديث السائب بن يزيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقيل له: أترخص في هذا؟. قال: "نَعَمْ، إِنَّهُ نِكَاحٌ لَا سِفَاحٌ، أَشِيدُوا النِّكَاحَ". وأيضًا فإن حديث الربيّع المتقدم فيه الإِقرار على الضرب بالدف والغناء في العرس. وكذا في حديث عائشة، ولا سيما في رواية شريك له. وبالله تعالى التوفيق.
تنبيهٌ: ذكر ابن حجر أن المرأة الأنصارية التي زفتها عائشة هي الفارعة بنت أسعد بن زرارة، أوصى بها أبوها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فزوجها من نبيط بن جابر الأنصاري. ا. هـ.
وأما الدخان، فلم أجد ذكر الدخان في شيء من السنة، إلا ما ذكره الحطاب في حاشيته عند قول خليل: الوليمة مندوبة بعد البناء يومًا، قال: يؤيدُه ما روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر هو وأصحابه ببني زريق، فسمعوا غناء ولعبًا فقال: "مَا هذَا"؟. فقالوا: نكاح فلان يا رسول الله. فقال: "كَمَّلَ دِينَهُ، هذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ، وَلَا نِكَاحَ حَتَّى يُسْمَعَ دُفَّ أَوْ يُرَى دُخَانٌ". وبالله التوفيق. ا. هـ. منه.