. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبًا، فقال: "مَا هذَا"؟. فقالوا:
نكحُ فلان يا رسول الله. فقال: "كَمَّلَ دِينَهُ، هذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ، وَلَا نِكَاحَ حَتَّى يُسْمَعَ دُفٌّ أَوْ يُرَى دُخَانٌ". ا. هـ. منه.
وقوله: بعد البناء، قال المواق: تقدم عند قوله: وصحح القضاء بالوليمة أن الندب أن تكون قبل البناء، والنص لمالك أنها بعد البناء. ا. هـ. منه.
قال الحطاب: قال في العارضة: قال ابن حبيب: قد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يستحب الطعام على النكاح عند عقده وعند البناء، وليس كما زعم؛ ما أطعم قط إلا بعد البناء. ا. هـ. منه.
والدليل على مشروعية الوليمة قوله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف "أَوْلِمْ وَلَو بِشَاةٍ". وقال أنس: ما أولم النبي -صلى الله عليه وسلم- على شيء من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش؛ أوْلم بشاة. رواه البخاري.
فإن أولم بشيء غير الشاة جاز ذلك؛ فقد أولم النبي -صلى الله عليه وسلم- على صفية بحيْس، وأولم على بعض نسائه بمدّين من شعير. رواه البخاري. ا. هـ. المغني.
قال في فتح الباري: قال ابن بطال: قوله -يعني البخاري- الوليمة حق، أي ليست بباطل بل يندب إليها، وهي سنة فضيلة، وليس المراد بالحق الوجوب، ثم قال: ولا أعلم أحدًا أوجبها.
قال: كذا قال. وأغفل رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي. وقال: إن مشهور المذهب أنها مندوبة. ا. هـ. منه.
ولبعض الشافعية رواية بوجوبها. وأوجبها ابن حزم. قالوا: لأنه أمر بها عبد الرحمن بن عوف، والأمر حقيقة في الوجوب.
تنبيهٌ: الذي يؤيده الدليل -على الرغم من الاختلاف في ذلك- أن وقت الوليمة المستحب هو بعد البناء. قال في فتح الباري: والمنقول من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها بعد البناء. كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش. قال: وقد ترجم عليه البيهقي في وقت الوليمة. قال: وحديث أنس في هذا الباب، صريح أنها بعد الدخول؛ لقوله فيه: "أَصْبَحَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ فَدَعَا الْقَوْمَ". ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: تجب إجابة من عين، دليله ما ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَليمَةِ فَلْيَأْتِهَا". وهو حديث =