= متفق عليه. أخرجه الشيخان عن طريق مالك. ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ".
قال البغوي: من كان له عذر، أو كان الطريق بعيدًا تلحقه المشقة، فلا بأس أن يتخلف.
واستدل لذلك بحديث رواه عبد الرزاق عن عطاء قال: دُعِيَ ابنُ عباس إلى طعام، وهو يعالج أمر السقاية، فقال للقوم: أجيبوا أخاكم، واقرؤوا عليه السلام، وأخبروه أني مشغول. ا. هـ. من البغوي بتصرف قليل.
تنبيهٌ: إنما تجب إجابة الدعوة إلى وليمة النكاح فقط، أما الدعوة إلى غير ذلك فإنما تستحب إجابتها لقوله -صلى الله عليه وسلم- عند البخاري:"لَوْ دُعيتُ إِلَى كُراعٍ لأَجَبْتُ".
تنبيه: إنما تجب الدعوة في اليوم الأول من أيام وليمة العرس. وإلى ذلك يرمي المصنف بقوله: يومًا؛ وذلك لما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وسُمْعَةٌ". رواه أبو داود وابن ماجه.
(٣) وقوله: وإن صائمًا، دليله ما رواه شعبة عن أبي جعفر الفرَّاء قال: عملت طعامًا، فدعوت عبد الله بن شدَّاد بن الهاد، فجاء وهو صائم، ثم قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطرًا، فَلْيُطْعِمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ". أخرجه البغوي.
وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أَجِيبُوا هذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا". قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وفي غير العرس. وهو صائم. ا. هـ. منه.
(٤) وقوله: إن لم يحضر من يتأذى به، ومنكر كفرش حرير وصور على كجدار، قال الحطاب: قال ابن العربي في العارضة: اتفق العلماء على أنه إذا رأى منكرًا، أو خاف أن يراه، أنه لا يجيب. وقال الدردير: كمن شأنهم الوقوع في أعراض الناس؛ فإن حضر من ذكر لم تجب الإِجابة. ا. هـ.
ويشترط إن لم يكن هناك منكر؛ كفرش حرير يجلس هو أو غيره عليه بحضرته، ولم تكن =