= إذا قامت على ضرار فلها يومان وللأمة يوم، ثم ساق البيهقي سندًا بذلك إلى عبد الرحمن بن أبي الزناد قال. أخبرني أبي عن سليمان بن يسار فذكره. ا. هـ. منه. وبالله تعالى التوفيق.
(٥) وقوله: وقضى للبكر بسبع وللثيب بثلاث، العمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ منهم الشعبي، ومالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق. ودليل ما ذهبوا إليه حديث مروي عن أنس اتفق الشيخان على تخريجه، ولفظه:
عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، واذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثُمَّ قَسَمَ. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. ا. هـ.
وفي صحيح مسلم وفي الموطإ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين تزوح أم سلمة وأصبحت عنده قال لها:"لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ"؟. فقالت: ثَلِّثْ. ا. هـ. قال البغوي: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام، عن أبيه عن أم سلمة. ا. هـ.
قلت: والظاهر أن الصواب: عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. والله تعالى أعلم وأحكم.
وخالف جماعة منهم سعيد بن المسيب، والحسن، وخلَّاس بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر، قالوا: للبكر ثلاث وللثيب ليلتان. وهو مذهب الأوزاعي. وقال أصحاب الرأي والحكم وحماد: لا فضل للجديدة في القسم، فإن أقام عندها شيئًا قضاه للباقيات.
قال أبو عمر بن عبد البر: الأحاديث المرفوعة في هذا الباب على ما قلناه، وليس مع من خالفنا حديث، والحجة مع من أدلى بالسنة. ا. هـ. المغني.
تنبيه: الحكمة في هذه الزيادة للجديدة هي أنها إن كانت بكرًا فإنها خفرة حيية، فاحتيج معها إلى فضل مهلة ليصل الزوج منها إلى أرَبِهِ، وأما الثيب فإنها قد جربت الرجال فلم يحتج معها ذلك، غير أنها لما استحدثت الصُحبة، أكرمت بزيادة وصلة. قاله البغوي في شرح السنة. =