= لأن ذلك يحلها ويحصنها. وقال ابن فرحون: يستحب أن يجامعها في كل أربع ليال مرة. لطيفةٌ: ذكر ابن قدامة عن الشعبي أن كعب بن سور كان جالسًا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلًا قط أفضل من زوجي؛ والله إنه ليبيت ليله قائمًا ونهاره صائمًا. فاستغفر لها عمر وأثنى عليها. قال: فاستحيت المرأة وقامت راجعة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هلا أعديت المرأة على زوجها؟. فجاء الرجل، فقال عمر لكعب: اقض بينهما، فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم. قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب إليَّ من الآخر، اذهب فأنت قاضٍ على أهل البصرة. انتهى منه بتصرف قليل.
تنبيه: في حديث مسلم: "فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ وَفِراشٌ لِلشَّيْطَانِ". أخذ منه أنه ليس على الرجل النوم مع امرأته في فراش واحد، وإنما حقها في الوطء خاصة. ا. هـ، الخطاب.
(٤) وقوله: والأمة كالحرة، قال المواق: المذهب على التسوية بين الحرة والأمة خلافًا لابن الماجشون. قال ابن قدامة: وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: يسوى بين الحرة والأمة في القسم، لأنهما سواء في حقوق النكاح؛ من النفقة، والسكنى، وقسم الابتداء. واستدل ابن قدامة لمذهبه عند قول الخرقي: ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية، قال: وبهذا قال علي بن أبي طالب، وسعيد المسيب، ومسروق والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وذكر أنه مذهب الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي. قال: ويشهد له ما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. رواه الدارقطني واحتج به أحمد.
قلت: وهذا الأثر ذكره البيهقي في السنن الكبرى؛ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنا أبو سعيد بن الأعرابي، نا سعدان بن نصر، نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى، عن المنهال ابن عمرو، عن عياد بن عبد الله الأسدي قال: قال علي رضي الله عنه: إذا نكحت الحرة على الأمة، فلهذه الثلثان ولهذه الثلث. قال: وأخبرنا أبو محمد، أنا أبو سعيد، نا سعدان، نا سفيان عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب مثله. وقال سليمان بن يسار: من السنة أن الحرة =