(١) وقوله: ولا لابس لمجرد المسح أو لينام، تصوره: رجل على طهارة وأحس بحرقان بول، فأراد لبس الخفين ليمسح عليهما إذا توضأ، أو أحس نومًا كذلك، وقد رد على نفسه.
(٢) بقوله: وفيها يكره، ونص ما فيها: قلت لابن القاسم: فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول فقال: ألبس خفيّ كيما إذا أحدثت مسحت عليهما. قال: سألت مالكًا عن هذا في النوم فقال: لا خير فيه. والبول عندي مثله. ا. هـ. منه بلفظه.
(٣) قوله: وكره غسله ألخ. أي لما في ذلك من الغلو في الدين، ولأنه مفسدة للخف.
(٤) قوله: وبطل بغسل وجب، أي لحديث صفوان بن عسال وفيه: كان -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا سفرًا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من الجنابة، قال البيهقي: وهو أصح ما روي في هذا الباب عند مسلم بن الحجاج.
(٥) قوله: وبخرقه كثيرًا، أي لما في المدونة وهو: وقال مالك في الخرق يكون في الخف، قال: إن كان قليلًا لا يظهر منه القدم فليمسح عليه، وإن كان كثيرًا فاحشًا يظهر منه القدم فلا يمسح عليه. وقوله: وبنزع أكثر رجل لساق خفه لا العقب؛ أي لما في المدونة ونصه: وقال مالك فيمن نزع خفيه من موضع قدميه إلى الساقين، وقد كان مسح عليهما حين توضأ: إنه ينزعهما ويغسل رجليه بحضرة ذلك، وإن أخر استأنف الوضوء. وقال: وإن أخرج العقب إلى الساق قليلًا، والقدم كما هىِ في الخف، فلا أرى عليه شيئًا. ا. هـ.
(٦) وقوله: وإن نزعهما أو أعلييه أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة؛ هو لما في المدونة ونصه: قال ابن القاسم وإن نزع الخفين الأعليين اللذين مسح عليهما، ثم مسح على الأسفل فيهما مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه، وإن أخر ذلك استأنف الوضوء؛ مثل الذي ينزع خفيه؛ يعني وقد مسح عليهما، فإن غسل رجليه مكانه أجزأه ذلك. وكان على وضوئه، وإن أخر ذلك استأنف. ا. هـ. منه.