(١) وقوله: وإن نزع رجلًا إلى قوله أقوال؛ هي مسائل مجراها الاجتهاد البحت. فالله تعالى أعلم. وهو الموفق.
(٢) قوله: وندب نزعه كل جمعة، صوابه: والأحوط نزعه كل ثلاثة أيام في السفر، وكل خمس صلوات في الحضر؛ لما علمت في الكلام على قوله رحمه الله: ولا حد. فراجع هناك ما نقلته عن الشوكاني، وهو عن النووي فتمسك به واحتط لدينك، واحذر من التعصب. وبالله تعالى التوفيق.
(٣) قوله: ووضع يمناه إلى قوله ومسح أعلاه وأسفله، دليله في المدونة؛ قال ابن القاسم: وأرانا مالك المسح على الخفين؛ فوضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه، ووضع يده اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه، فأمرّهما وبلغ باليسرى حتى بلغ بهما إلى عقبه، ثم أمرَّهما على عقبه إلى موضع الوضوء، وذلك أصل الساق حذو الكعبين. قال: وقال مالك: سألت ابن شهاب فقال لنا: هكذا المسح. وليت شعري لم هذا التحرج في مسح اليسرى والاستفسار؟. أكان لزومًا أن تكون اليمنى على ظهرها واليسرى أسفل منها؟. أو تكون اليسرى هي العليا؟. ومعلوم أن ديننا يسر، وأنه ما خير نبينا بين مسألتين إلا اختار أيسرهما، ولا يخفى ما في جعل اليمنى من أعلى الرجل اليسرى من المشقة، والقصد المسح، وقد قال الشاعر:
خذا بطن هرشا أو قفاها فإنه … كلا جانبي هرشا لهن طريق
فأيهما فعلت أجزأتك. وبالله تعالى التوفيق.
(٤) وقول المصنف: وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت؛ يرمي به إلى ما في المدونة، ونصه: قلت وهل يجزئُ عند مالك باطن الخف عن ظاهره وظاهر الخف عن باطنه؟. قال: لا، ولكن لو مسح رجل ظاهره ثم صلى، لم أر عليه الإعادة إلَّا في الوقت، لأن عروة بن الزبير كان يمسح ظهورهما ولا يسمح بطونهما. أخبرنا بذلك مالك بن أنس، أما في الوقت فأحب الي أن يعيد ما دام في =