للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَفْظُهُ: طَلَّقْتُ (١). وأنَا طَالِقٌ. أوْ أنْتِ. أوْ مُطَلَّقَةٌ. أوْ الطَّلَاقُ لِي لَازِمٌ. لَا مُنْطَلِقَةٌ. وَتَلْزَمُ وَاحِدَةٌ إلَّا لِنَيَّةِ أَكْثَرَ؛ كَاعْتَدِّي. وَصُدِّقَ فِي نَفْيهِ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلى الْعَدِّ، أوْ كَانَتْ مُوثَقَةً فَقَالَتْ: أطْلِقْنِي. وِإنْ لَمْ تَسْأَلْهُ. فَتَأْوِيلَانِ.

(١) وقوله: ولفظه طَلَّقْتُ ألخ، اعلم أن لفظ الطلاق بنقسم إلى صريح وإلى كناية. وقد اختلف في لفظه الصريح؛ فذهب الشافعي ومن وافقه إلى أن صريح الطلاق هو الطلاق والفراق والسراح؛ وقال: هذه الألفاظ هي التي وردت في القرآن، فقد قال تعالى: {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (١) وقال تعالى: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٢). وقال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٣). وقال تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} (٤). وقال تعالى: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (٥). وذهب مالك وأبو حنيفة ومن وافقهما الى أن صريح اللفظ فيه هو الطلاق وما تصرف منه. قالوا: لأن الصريح في الشيء هو ما كان نصًا فيه لا يحتمل غيره إلا احتمالًا بعيدًا. وقالوا: إن لفظ الفراق والسراح وإن وردا في القرآن للفرقة بين الزوجين كما مثل به الشافعي، فقد ورد اللفظان في القرآن لغير ذلك المعنى أيضًا. قال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} (٦). وقال تعالى: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (٧). وروي عن مالك فيمن قال لامرأته: قد فارقتك أو سرحتك. إنه من صريح الطلاق كقوله: أنت طالق. وروي عنه أنه كناية يرجع فيها إلى نية قائلها. ا. هـ. منه جـ ٣/ ١٣٤.

وعلى كل حال فإن لفظ الطلاق الصريح فيه لا يفتقر وقوعه به إلى نية، فمتى صدر من الزوج لفظه وقع الطلاق من غير أن يفتقر إلى نية. فعلى رأي الشافعي ومن وافقه؛ إن قال لها بلفظ الطلاق أو الفراق أو السراح وما تصرف من هذه الكلمات، وقع الطلاق من غير أن يفتقر إلى نية، وعلى رأي مالك ومن وافقه؛ إذا تلفظ الزوج بالطلاق أو بما تصرف منه وقع الطلاق من غير افتقار إلى نية لذلك. =


(١) سورة الطلاق: ٢.
(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٣) سورة الطلاق: ١.
(٤) سورة النساء: ١٣.
(٥) سورة الأحزاب: ٢٨.
(٦) سورة آل عمران: ١٠٣
(٧) سورة البينة: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>