= على أن المطلق إذا طلق بصريح لفظ الطلاق أو ببعض المكاني التي يطلق بها، ونوى عددًا من أعداد الطلاق، كان ما نواه من العدد واقعًا؛ واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثًا، وإلى هذه الجملة ذهب الشافعي، وصرف الألفاظ على مصارف النيات، وقال في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق. ونوى به ثلاثًا: إنما تطلق ثلاثًا. وكذلك قال مالك بن أنس واسحاق ابن راهويه، وأبو عبيد، وقد روي ذلك عن عروة بن الزبير.
وقال أصحاب الرأي: واحدة، وهو أحق بها. وكذلك قال سفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل: وقال أصحاب الرأي في المكاني مثل: أنت بائن. أو أنت بتة: فإنه يسأل عن نيته؛ فإن لم ينو الطلاق، لم يقع عليها الطلاق، وإن نوى الطلاق فهو ما نوى، إن أراد واحدة، فواحدة، وإن نوى ثنتين فهي واحدة بائنة، لأنها كلمة واحدة، ولا يقع على اثنتين. وإن نوى ثلاثًا فهو ثلاث، وإن نوى الطلاق ولم ينو عددًا منه، فهي واحدة بائنة. وكذلك كل كلام يشبه الفرقة مما أراد به الطلاق فهو مثل هذا، كقوله: حبلك على غاربك. أو قد خليت سبيلك. ولا ملك لي عليك، والْحقي بأهلك. واستبرئي، واعتدِّي. قال: وهذا كله عند الشافعي سواء، فإن كان لم يرد به طلاقًا فليس بطلاق، وإن أراد طلاقًا ولم ينو عددًا، فهو تطليقة واحدة يملك فيها الرجعة، وإن نوى ثنتين فهو ثنتان، وإن نوى ثلاثًا فهو ثلاث. قال: وهذا أشبه بمعنى الحديث. =