للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَزِمَ بِالإِشَارَةِ المُفْهِمَةِ، وبِمُجَرَّدِ إرْسَالِهِ بِهِ مَعَ رَسُولٍ، وبِالْكِتَابَةِ عَازِمًا أوْ لَا إن وَصَلَ لَهَا، وَفِي لُزومِهِ بِكَلَامِهِ النَّفْسِيِّ خِلَافٌ (١)، وَإنْ كرَّرَ الطَّلَاقَ بِعَطْفٍ بوَاوٍ أوْ فَاء أو ثُمَّ فثَلَاثٌ إنْ دَخَلَ، كَمَعَ طَلْقَتَيْنِ مُطْلَقًا، وبِلَا عَطْفٍ ثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بهَا، كَغَيْرِهَا إنْ نَسَقَهُ، إلَّا لِنِيَّةِ تأكِيدٍ فِيهِمَا، في غَيْرِ مُعَلَّقٍ بِمُتَعَدِّدٍ. وَلَوْ طَلَّقَ فَقِيلَ لَهُ: مَا فَعَلْتَ؟. فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ. فَإنْ لَمْ يَنْوِ إخْبَارَهُ فَفِي لُزُومِ طَلْقَةٍ أوِ اثْنَتيْنِ قَوْلَانِ، وَنِصْفُ طَلْقَةٍ، أَوْ طَلْقَتَيْنِ أوْ نِصْفَي طَلْقَةٍ أو نِصْفِ وَثُلُثِ طَلْقَةٍ أو وَاحِدَةٍ فِي وَاحِدَةٍ، أوْ مَتَى مَا فَعَلْتُ وَكُرِّرَ، أوْ طَالِقٌ أبَدًا طَلْقَةٌ، واثْنَتَانِ فِي رُبُعِ طَلْقَةٍ وَنِصْفَ طَلْقَةٍ وَوَاحِدَةٍ فِي اثْنَتَيْنِ، والطَّلَاقَ كُلَّهُ إلَّا نِصْفَهُ، وأنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتُكَ ثُمَّ قَالَ: كُلُّ مَنْ أتَزَوَّجُهَا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ فَهِيَ طَالِقٌ، وثَلَاثٌ فِي إلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ، أو اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ، أو كُلَّمَا حِضْتِ. أوْ كُلَّمَا أو مَتَى مَا أوْ إذَا مَا طَلَّقْتُكِ أوْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فأنْتِ طَالِقٌ وَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، أوْ إنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلهُ ثَلَاثًا، وطَلْقَةٌ فِي أرْبَعٍ قَالَ لَهُنَّ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةٌ مَا لَمْ يَزِدِ الْعَدَدُ عَلى الرَّابِعَةِ،

= مظنة التحريم؛ وذلك أن من قال لامرأته: أنت كأختي. وأراد به الظهار، كان ظهارًا. كما تقول: أنت كَأمي. وهكذا في كل امرأة من ذوات المحارم. وعامة أهل العلم، أو أكثرهم متفقون على هذا، إلا أن ينوي بهذا الكلام الكرامة، فلا يلزمه الظهار، وإنما اختلفوا فيه إذا لم تكن له نية، فقال كثير منهم: لا يلزمه شيء. قال: فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا القول، لئلا يلحقه بذلك ضرر في أهل، أو تلزمه كفارة في مال. ا. هـ منه.

(١) وقوله: وفي لزومه بكلام النفسي خلاف، قال في مختصر سنن أبي داود: عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِنَّ الله تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ، وَبِمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا". قال: وأخرجه البخاري ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه ا. هـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>