= أي السفر الذي يباح لصاحبه التيمم هو السفر المباح. مأخوذ عليه وعليه رحمة الله فإن التيمم في السفر عزيمة لا رخصة؛ علمًا بأن الرخصة المشهور فيها على القاعدة الخلافية أن المعصية لا تبطلها، وإيضاح كون التيمم في السفر عزيمة لا رخصة، هوأن الرخصة عرفوها بأنها حكم غيرَ من صعوبة إلى سهولة، مع بقاء علة الحكم الأصلي، فإن اختل شرط من هذه الشروط كان الحكم عزيمة لا يجوز تركها، كالتيمم فإنه لا يجوز مع الصحة ووجود الماء، فإذا علمت ذلك فاعلم أنه لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية في جواز التيمم لأن قوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} - إلى قوله تعالى - {فَتَيَمَّمُوا} يدل بإطلاقه على إباحة التيمم لكل مريض وكل مسافر عدم الماء. والله الموفق.
(٣) قوله رحمه الله: وحاضر صحَّ لجنازة إن تعينت، وفرض غير جمعة ولا يعيده أي لما في المدونة، وهو: قلت: أيتيمم من في الحضر إذا لم يجد الماء في قول مالك؛. قال: نعم. وسألنا عمن كان في القبائل وأطراف الفسطاط. فخشي إن ذهب إلى الماء يتوضأ أن تطلع عليه الشمس قبل أن يبلغ الماء؟. قال: يتيمم ويصلي. ا. هـ
وقوله: ولا يعيد، أي لقول المدونة: فقلت لابن القاسم أفيعيد الصلاة بعد ذلك إذا توضأ؟. قال: لا. قلت: فإن كان هذا الرجل في حضر أتراه في قول مالك بهذه المنزلة في التيمم؟. قال: نعم. قلت أرأيت من كان في السجن فلم يجد الماء أفيتيمم؟. قال: نعم. قلت: وهو قول مالك؟. قال: نعم. ا. هـ. منه.
وقوله: لا سنة، أي لقول المدونة: وقال ابن القاسم من قول مالك: من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين لا يتيمم. ا. هـ.
وقوله: إن عدموا ماءًا كافيًا، هو شرط في جواز تيمم المسافر والحاضر الصحيح.
وقوله: أو خافو باستعماله ضررًا، أما المريض فخوفه من زيادة مرضه أو تأخر برئه ظاهر. وأما الصحيح فدليل جواز التيمم ليلة إن خاف ضررًا باستعمال الماء، هو ما أخرجه في المدونة من حديث ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وغيره؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمَّر عمرو بن العاص على جيش فسار، وإنه احتلم في ليلة باردة فخاف على نفسه إن هو اغتسل بالماء البارد أن يموت، فتيمم وصلى بهم ولم يغتسل، وأنه ذكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَا أُحِبُّ أَنَّكَ تَرَكْتَ =