للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= شَيْئًا مِمَّا فَعَلْتَ وَلَا فَعَلْتَ شَيْئًا مِمَّا تَرَكْتَ" ا. هـ.

وحديث جابر رضي الله عنه - في الرجل الذي شجَّ فاغتسل فمات: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَده". رواه بلوغ المرام. وقال: رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وعن ابن عباس رضي اللهُ عنهما في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} (١). قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح، فيجنب فيخاف أن يموت ان اغتسل تيمم. رواه بلوغ المرام وقال: رواه الدارقطني موقوفًا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم.

هذان الحديثان وغيرهما يستأنس بهما لقوله: أو زيادة بر أوتأخره. أما اشتراطه التعين في الصلاة على الجنازة لمن فرضه التيمم، أراه مما يؤخذ عليه رحمهَ اللهُ لقوله -صلى الله عليه وسلم- "وَجُعِلَتْ تُرْبَتهَا لَنا طَهُورًا إذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ". رواه بلوغ المرام من حديث حذيفة رضي الله عنه.

(٤) وقوله رحمه اللهُ: أوعطش محترم معه؛ أي والحال أنه معه ماء إن توضأ به عطش المحترم معه، وهذا عادم للماء شرعًا لأن الشرع يطالبه بإنقاذ حياة ذلك المحترم، فأصبح بمزلة عادم الماء حسًا، فيتخرج على القاعدة: هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا أو لا؟. وقد عقدها فى المنهج المنتخب مشيرًا إلى بعض فروعها بقوله:

هل غالب أو ما بشرع قد عدم … أو ضد كما بتحقيق علم

كالسؤر والصيد وكالوطء رعاف … تيمم وكإمام واصطراف

وأيضًا في المدونة وقال مالك فيمن معه الماء وهو يخاف العطش إن توضأ به، قال: يتيمم ويبقى ماؤه. ا. هـ.

(٥) وقوله: أو خروج وقت، أي لما في المدونة، وهو قال: وسألت مالكًا عن الرجل تغيب الشمس، وقد خرج من قريته يريد قرية أخرى، وهو فيما بين القريتين على غير وضوء، وهو غير مسافر، قال: إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق مضى إلى الماء، وإن كان لا بطمع بذلك تيمم وصلى. ا. هـ. منه.

(٦) قوله: وهل إن خاف فواته الخ. أي وقال ابن القاسم: سألت مالكًا عن الرجل يجد الماء وهو =


(١) سورة النساء: ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>