= على غير وضوء ولا يقدر على الماء؛ وهو في بئر أو في موضع لا يقدر عليه، قال: يعالجه ما لم يخف فوات الوقت، فإذا خاف فوات الوقت تيمم وصلى. ا. هـ. منه.
(١) قوله: وجاز جنازة ألخ، أي تجوز هذه المتعاطفات بتيمم الفرض إن كان فعلها بعد الفرض، وذلك لما في المدونة:
وقال مالك: لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد، ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة فلا بأس بذلك. ا. هـ.
وقال في المدونة قبل هذا الموضع بقليل بخصوص مس المصحف وقراءة الحزب بالتيمم ما نصه: قال وقد كان لا يرى بأسًا أن يتيمم من لا يجد الماء في السفر، فيمس المصحف ويقرأ حزبه قال: وقال مالك في المسافر لا يكون معه الماء: يتيمم ويقرأ حزبه. قلت لابن القاسم: أرأيت إذا مر بالسجدة أيسجدها؟. قال: نعم يسجدها. ا. هـ. منه.
قلت: والذي هو أظهر عندي أنه إن نوى الفرض بتيممه استباح كل ما يباح بالتيمم؛ من نفل قبل الفرض وبعده وقراءة وطواف وسى مصحف، وذلك جريًا على القاعدة في اندراج نية الأصغر في نية الأكبر؛ وجواز ذلك له هو مذهب الجمهور. والله الموفق.
(٢) قوله: لا فرض آخر الخ. أي لما في المدونة ونصه: ابن وهب وأخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة. وقال الحكم وابراهيم النخعي مثله. وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن المسيب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة والليث مثله. ا. هـ. منه. بلفظه.
(٣) وقوله: ولزم موالاته؛ أي لما في المدونة ونصه: أرأيت إن تيمم رجل فحمم وجهه في موضع ويمم يديه في موضع آخر؟. قال: إن تباعد ذلك فليبتدئ التيمم، وإن لم يتطاول ذلك وإنما ضرب بوجهه في موضع، ثم قام إلى موضع آخر قريب من ذلك فضرب بيديه أيضًا فأتم تيممه فإنه يجزئه. قلت: هذا قول مالك؟. قال: هو عندي مثل الوضوء. ا. هـ. منه. بلفظه.