(١) وقوله: وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له؛ أي لما في المدونة ونصه: قال وسألنا مالكًا عن الجنب لا يجد الماء إلَّا بالثمن. قال: إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم، وإن كان واسع المال رأيت أن يشتري، ما لم يكثروا عليه في الثمن، فإن رفعوا عليه في الثمن يتيمم ويصلي. ا. هـ. منه.
(٢) قوله: وطلبه لكل صلاة الخ؛ أي لأن إباحة التيمم مشروطة بعدم وجود الماء بدليل قوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}(١) الآية، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- "إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيَبَ طَهُورُ الْمُسْلِم وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنينَ، فَإذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشرَته فَإنَّ ذلِكَ خَيْرَ لَهُ". رواه الترمذي من حديث أبي ذر وقال: حديث حسن صحيح. فلما كانت إباحة التيمم مشروطة بعدم وجود الماء تعين طلبه لكل صلاة.
وقول المصنف: طلبًا لا يشق به؛ أي لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا أمَرتكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا منْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ". وبالله تعالى التوفيق.
(٣) قوله عليه رحمة الله: ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكررت؛ أي بدليل ما في المدونة، قلت: أرأيت من تيمم وهو جنب من نوم لا ينوي به تيمم الصلاة ولا تيممًا للمس المصحف، أيجوز له أن يتنفَّل بهذا التيمم أو يمس المصحف به؟. قال: لا. ا. هـ.
وقال في موضح آخر منها: وسألت مالكًا عن الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ولا يعلم بجنابته، وليس معه ماءٌ فتيمم يريد بتيممه الوضوء فيصلي الصبح، ثم يعلم بعد ذلك أنه قد كان أجنب قبل صلاة الصبح؛ أتجزئه صلاته بذلك التيمم؟. قال: لا. وعليه أن يتيمم ويعيد الصبح؛ لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل. ا. هـ. منه.
وأيضًا فإن حديث عمر بن الخطاب الصحيح:"إِنَّمَا الْأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لكُل امْرئٍ مَا نَوَى". خير دليل على وجوب النية في كل عبادة. وقد تقدم الكلام على النية. والله الموفق.
(٤) قوله عليه رحمة الله: ولا يرفع الحدث، فيه بحث في نظري فإن سياق آية المائدة دليل على =