للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِزوالِ مِلْكِ من خَلَفَ بِعِتْقِهِ إلَّا أنْ يَعُودَ بِغيرِ إرثٍ كالطَّلاقِ الْقَاصِرِ عن الْغَايةِ فِي الْمَحْلُوفِ بِهَا لَا لَهَا، وبتعْجِيلِ الْحِنْثِ وبِتَكْفِيرِ مَا يُكَفّر، وإلَّا فَلَهَا ولسَيِّدِهَا إنْ لَمْ يَمْتَنعْ وَطْؤُهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ الْأجَلِ بالفَيْئَةِ؛ وهِيَ تَغْيبُ الحَشَفَةِ فِي الْقُبُل (١) وافْتِضَاضُ الْبِكْرِ إنْ حَلَّ وَلَوْ مَعَ جُنُونٍ، لَا بِوَطْء بَيْنَ فَخِذيْنِ، وحَنِثَ إلَّا أنْ يَنْوِيَ الفَرْجَ، وَطَلَّقَ إنْ قَالَ: لَا أطَأُ بِلَا تَلَوُّمٍ. وإلَّا اخْتُبِرَ مَرَّةً ومَرَّةً وصُدِّقَ إنِ ادَّعَاهُ، وإلَّا أمِرَ بِالطَّلَاقِ وإلَّا طُلِّقَ عَلَيْهِ، وفيَئَةُ المَرِيضِ والمحْبُوسِ بِمَا ينحَلّ بِهِ، وإنْ لَمْ تَكُنْ يَمينُهُ مِمَّا تُكَفَّرُ قَبْلَهُ؛ كَطَلَاقٍ فِيهِ رَجْعَةٌ فِيهَا أوْ فِي غَيْرِهَا، وَصَوْمِ لَمْ يَأْتِ، وعِتْقٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَالْوَعْدُ، وبُعِثَ لِلْغَائِبَ وإنْ بِشَهْرَيْنِ، ولهَا العَوْدُ إنْ رَضِيَتْ وتَتِمُّ رَجْعَتُهُ إنْ انْحَلَّ وإلَّا لَغَتْ، وَإنْ أبَى الفَيْئَةَ فِي: إنْ وَطِئْتُ إحْدَاكُمَا فَالْأخْرَى طَالِقٌ. طَلَّقَ الْحَاكِمُ إحْدَاهُمَا. وَفيهَا فيمَنْ حَلَفَ لَا يَطَأُ وَاسْتَثْنَى أنَّه مُولٍ، وحُمِلَتْ عَلى مَا إذَا رُوفِعَ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ، وَأُوردَ لَوْ كَفَّرَ عَنْهَا وَلَمْ تُصَدِّقْهُ وَفُرقَ بشِدَّةِ الْمَالِ وبأنَّ الاسْتِثْنَاءِ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْحَلِّ.

(١) وقوله: وهي تغييب الحشفة في القبل وافتضاض البكر، الضمير في قوله: وهي للفيئة، قال تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. قال القرطبي: {فَإِنْ فَاءُوا} معناه رجعوا، ومنه قوله تعالى: {حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}. ومنه قيل للظل بعد الزوال فيء؛ لأنه رجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق. يقال: فاء، يفيء، فيئة وفيوءًا، ويفاق: فلان سريع الفيئة. يعني الجماع. قال الشاعر:

ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له … ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا

ولا خلاف بين أهل العلم أن الفيئة في الاصطلاح الشرعي هي الجماع:

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع لمن لا عذر =

<<  <  ج: ص:  >  >>