للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= له، فإن كان له عذر من مرض أو سجن أو شبه ذلك فإن ارتجاعه صحيح وهي امرأته، فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضه، أو انطلاقه عن سجنه فأبى الوطء فرِّق بينهما إن كانت المدة قد انقضت. قاله مالك في المدونة والمبسوط. انتهى عن تفسير القرطبي.

تنبيه: لا يصح إيلاء الذمي عند أصحابنا، كما لا يصح ظهاره ولا طلاقه عندنا؛ وذلك أن نكاح أهل الشرك ليس عندنا بنكاح صحيح، وإنما لهم شبهة، ولأنهم لا يكلفون الشرائع فتلزمهم كفارات الأيمان. ا. هـ. من القرطبي.

وقال ابن قدامة: ويصح إيلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا. وبهذا يقول أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور، واستدلوا بعموم قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}. الآية، ا. هـ. منه بتصرف.

تنبيه: الذي عليه جمهور أهل العلم أنه، سواء كانت اليمين في غضب أو في غير غضب فهو إيلاء. قال القرطبي: هذا قول ابن مسعود، وابن سيرين، والثوري، ومالك، وأهل العراق، والشافعي وأصحابه، وأحمد، إلا أن مالكًا قال: ما لم يرد إصلاح ولد. قال ابن المنذر: وهو أصح، لأنهم لما أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر الأيمان سواء فى حال الغضب والرضا، كان الإِيلاء كذلك، ا. هـ. منه. والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>