= هو مرسل. سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر. هذا آخر كلامه، وفيه محمد بن اسحاق وقد تقدم الكلام عليه.
تنبيه: فإن قال: أنت عليَّ كأمي. ولم يذكر الظهار، أو قال: أنت عليَّ مثل أمي. فإن أراد بذلك الظهار كان مظاهرًا، وإن أراد به الطلاق لزمته البتَّةُ عند مالك، وإن لم تكن له نية طلاق ولا ظهار، كان مظاهرًا، قاق القرطبي: لا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق، كما لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته المعروفة له إلى الظهار. قال: وكناية الظهار خاصة تنصرف بالنية إلى الطلاق البتِّ. ا. هـ. منه.
تنبيه: والظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها على أي حال، من زوج يجوز طلاقه. وقال مالك: من يجوز له وطؤها من إمائه، إذا ظاهر منها لزمهُ الظهار. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم الظهار من الأمة. وذكر ابن العربي إشارة إلى تناقض قولَيْ مالك، قال: لأن مالكًا يقول: إذا قال لأمته: أنت عليَّ حرام، لا يلزم، فكيف يبطل فيها صريح التحريم ونصح كنايته؟. قال: ولكن الأمة تدخل في عموم قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِهِمْ} لأنه أراد محللاتهم، والمعنى فيه أنه لفظ يتعلق بالبُضع دون رفع العقد فيصح في الأمة، كالحلف بالله تعالى، أنظر القرطبي. وإن قال لأجنبية منه: أنت عليَّ كظهر أمِّي، لزمه الظهار إن نكحها عند مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي ومن وافقهما: لا يلزم الظهار من الأجنبية، والدليل إلى جانب من يقول ذلك لأن الله تعالى يقول:{الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ}(١) والأجنبية ليست من نسائه.
تنبيه: وقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ}(٢) الآية، حجة على صحة ظهار العبد لأنه من جملة المسلمين، وأحكام النكاح في حقه ثابتة، وإن تعذر عليه العتق والإِطعام فإنه يستطيع الصوم.
وأما المرأة فليس عليها ظهار في قول جمهور العلماء، قالوا: لأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجل، وليس بيد المرأة سنه شيء بالإِجماع، ولأن الذ تعالى يقول:{الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ}(٣). ولم يقل: واللائي يَظَّهَّرن منكن من أزواجهن. وقال
(١) و (٢) و (٣) أثبت على روايه نافع قارئ المدينة. =