= الأوزاعي: إذا قالت المرأة لزوجها. أنت علي كظهر أمِّي فلانة فهي يمين تكفرها. وبذلك قال اسحاق. وقال الزهري. عليها كفارة الظهار، ولا يحول ذلك بينها وبين زوجها أن يصيبها. وقول المصنف: وحرم قبلها الاستمتاع الخ، يريد به أن المظاهر لا يقرب امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها، ودليل ذلك قوله تعالى:{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} فهو يصدق على الوطء ومقدماته.
وذهب الثوري والشافعي في أحد قوليه إلى أن المحرم قبل التكفير الوطء ففط، خلافًا للجمهور. والله أعلم. وان وطئ المظاهر قبل أن يكفر استغفر الله تعالى، ووجب عليه أن يمسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة عند الجمهور. قال الترمذي. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وهو قول سفيان الثوري. ومالك، والشافعي، وأحمد، واسحاق. إنما اتيانها قبل اخراج الكفارة محرم؛ ومن أدلة ذلك ما رواه عكرمة عن ابن عباس رجلًا، أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من أمرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفّر. فقال:"ما حَمَلَكَ عَلَى ذلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ"؟. قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال:"فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ". قال في منتقى الأخبار: رواه الخمسة إلا أحمد، وصححه الترمذي، وهو حجة في تحريم الوطء قبل التكفير بالإِطعام وغيره. وحكى الشوكاني على ذلك الإِجماع. وبالله التوفيق.
وفي حديث سلمة بن صخر الذي تقدم دليل على صحة الظهار الموقت، إذْ ورد فيه أنه قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمِّي حتى ينسلخ شهر رمضان. وفي الحديث أنه أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، وأنه وقع عليها في الشهر، فأمره -صلى الله عليه وسلم- بالكفارة. وعلى القول بصحة الظهار الموقت، فإنه إذا مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة. وهذا قول ابن عباس، وعطاء، وقتادة، والثوري، واسحاق، وأبي ثور. وهو مذهب أحمد، وأحد قولي الشافعي. وقال مالك: يسقط التوقيت ويكون ظهارًا مطلقًا؛ لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة، فإذا وقته لم يتوقت كالطلاق. ولكنه محجوج بحديث سلمة بن صخر الذي صححه ابن خزيمة وابن الجارود وحسنه الترمذي.
(١) وقول المصنف: وتتحتم بالوطء وتجب بالعود ولا تجزئ قبله، يريد به، والله تعالى أعلم، أن الكفارة تتحتم وتتخلد بذمة المظاهر بسبب وطئه من ظاهر منها ولو ناسيًا، فلا تسقط عنه بموت ولا فراق، وإنها تجب وجوبًا موسعًا قابلًا للسقوط بعوده لها، وإنها لا تصح ولا تجزئ=