للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقطع نسبه، وبلعانه تأبيد حرمتها، يريد به، والله تعالى أعلم، أن ثمرة اللعان وما يترتب عليه ستة أشياء: ثلاثة على لعان الزوج، منها: رفع الحد عنه لقذفه زوجته إن كانت حرة مسلمة، أو رفع أدبه إن قذف زوجة أمة أو كتابية.

ومنها: إيجاب الحد بموجبه على الزوجة الحرة المسلمة، إن لم تلاعن، أو الأدب إن كانت أمة زوجة أو نصرانية أو يهودية امتنعت عن اللعان.

ومنها: قطع نسب الزوج الملاعن عن حمل ظاهر في الحال أو سيظهر بعد اللعان. ويترتب على لعان المرأة ثلاثة أشياء أيضًا:

منها: رفع الحد عنها أو الأدب.

ومنها فسخ نكاحها.

ومنها تأبيد حرمتها على من لاعنها.

ففي الموطإ ما نصه: قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدًا، وإن أكذب نفسه جُلد الحدَّ وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدًا. وعلى هذا السنة عندنا التى لا شك فيها ولا اختلاف. ا. هـ. منه بلفظه.

وفي مختصر أبي داود للمنذري عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمتلاعنين: "حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحدُكُمَا كَاذِبٌ. لَا سَبيلَ لَكَ عَلَيْهَا". قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: "لَا مَالَ لَكَ؛ إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذلِكَ أَبْعَدُ لَكَ". قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

قال الخطابي عند هذا الحديث: قال الشيخ: قوله: "لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" فيه بيان وقوع الفرقة بينهما باللعان، خلافًا لقول عثمان البتي: إن اللعان لا يوجب الفرقة. قال: وفيه دلالة على أن الفرقة باللعان متأبدة، ولو كان له عليها سبيل إذا أكذب نفسه لاستثناه، فقال: إلا أن تكذب نفسك، فيكون لك عليها حينئذ سبيل، فلما أطلق الكلام دل على تأبيد الفرقة، ا. هـ. منه بلفظه.

قلت: وفي حديث ابن شهاب الزهري عن سهل بن سعد الساعدي، المتفق عليه: فلما فرغا =

<<  <  ج: ص:  >  >>